ونلاحظ أن هيئة التحكيم الإلكتروني قد تتشكل من محكم واحد أو عند من المحكمين وفقا لاتفاق الأطراف أو قواعد التحكيم لدى هيئات التحكيم الإلكتروني الدائمة، وبالتالي فإن المداولة بطبيعة الحال يفترض معها وجود عدد من المحكمين وليس محكم واحد.
وإذا كان يجب على هيئة التحكيم قبل إصدار حكمها أن تقوم بإجراء مداولة للتوصل إلى هذا الحكم حتى لا يترتب البطلان على عدم إجراء المداولة إلا أنه يصعب على الأطراف إثبات عدم إجراء هذه المداولة إذا كان تم النص عليها في حكم التحكيم ويرجع ذلك إلى أن هذه المداولة تتسم بطابع السرية، مما يصعب إثبات تحققها من عدمه، لأنه يتعين على أعضاء هيئة التحكيم أن تذكر في صدر حكمها عبارة بعد المداولة وأنه إذا تم ذكرهذه المقولة فإنه لا يمكن إثبات عكس ما جاء بهذا الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، كما أن قيام هيئة التحكيم بالتوقيع على الحكم الصادر منها يعد دليلا قاطعة على حدوث المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم".
وهكذا ننتهي إلى المبدأ وهو صدور حكم التحكيم إما بالإجماع أو الأغلبية أو الإستناد إلى رأي الرئيس وحده، مع الأخذ في الإعتبار المبادئ التي قررتها محكمة الإستئناف في شأن المداولة وأهمها ضرورة إعادة الدعوى التحكيمية للمرافعة إذا تم تبديل أحد المحكمين بعد قفل باب المرافعة.