برغم من عدم وجود نص في قوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قانون التحكيم السعودي. إلا أنه يجب لصحة المداولة أن تتم بسرية، لأنها تعد من المسائل التي تتعلق بالمبادئ الأساسية للتقاضي التي تتصل بالنظام العام .ومن ثم يقع باطلاً كل اتفاق يتم بين أطراف التحكيم على جعل المداولة علنية أو كان التحكيم دولياً واتفق الأطراف على تطبيق قانون يتضمن نصاً أمراً يستلزم سرية المداولة واتفق على خلافه .
يتعين أن تتم المداولة سراً فلا يحضرها غير المحكمين، فلا يجوز للغير أن يحضرها ولو كان هذا الغير هو رئيس الهيئة المنظمة للتحكيم المؤسسي أو كاتب جلسات التحكيم أو خبير انتدب للقيام بمهمة. وسرية المداولة لازمة حتى يتمتع المحكم بحرية في إبداء الرأي والتشاور، حتى لا يكون عرضة للحرج في حالة السماح للأطراف أو ممثليهم بالحضور أثناء المداولة، خاصة وأن الأطراف هم من اختاروه ودفعوا أتعابه . لذا قيل بأن مهمة المحكمين تحمل طابع شخصي بحت، فهي إذا كانت واجبة بالنسبة لقضاء الدولة فهي أوجب بالنسبة للتحكيم، لأن قاضي الدولة مستقل أمام الخصوم بقوة القانون .