الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / كيفية المداولة وسريتها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / شروط المداولة

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    321

التفاصيل طباعة نسخ

شروط المداولة

الاشتراك في المداولة للمحكمين الذين عهد إليهم التحكيم وسمعوا المرافعة.

  فلا يجوز أن يوكل أحد المحكمين غيره في المداولة، لأن التحكيم يعتمد على الجانب الشخصي والمتمثل في شخص المحكم وبما يملكه من خبرة وما له من سيرة، فلا يجوز أن يتنحى عن مهمته ويسندها إلى غيره. أما الحالة التي يتم فيها استبدال المحكم إما بسبب رده أو تنحيه أو وفاته، وكان قد سمع المرافعة دون أن يتداول الحكم أو تداوله في جزء منه وتم استبداله. فإن القوانين الوطنية المنظمة للتحكيم لم تعالج هذه الحالة. تاركة أمر معالجتها للقواعد العامة الواردة في قوانين المرافعات والتي توجب إعادة فتح باب المرافعة من جديد، وذلك بإعطاء البديل فرصة الإلمام بالدعوى من كافة جوانبها، كالاستماع لما قد يبديه الخصوم من دفاع وسماع الشهود، حتى تتكون له الدراية الكافية لما تدور بشأنه المداولة، وإن كان عملاً يكتفي بإعادة الطلبات الختامية. وقد عالجت هذا الغرض المادة 12 من نظام غرفة التجارة الدولية بباريس المعدلة في أول يناير 1998، حيث فرقت بين أن يحدث تغيير أحد المحكمين قبل تمام المداولة أو بعد تمام المداولة، فإذا كان التغيير قبل تمام المداولة فإن نظام الغرفة يمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير عما إذا كان ينبغي إعادة الإجراءات التي سبق اتخاذها أمام الهيئة الجديدة المشكلة أم عدم ضرورة ذلك، أما إذا كان التغيير بعد تمام المداولة فإنه يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم بواسطة المحكمين الباقين إذا رأت أن ذلك مناسبا.

  وجدير بالذكر ، أن التغيير الذي يحدث في هيئة التحكيم يؤثر فقط على ما سوف يصدر من أحكام دون ما سبق صدوره من أحكام فرعية أو تدابیر وقتية. كذلك تتم المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم التي سمعت المرافعة أو التي تمت أمامها الإجراءات وفحصت الأوراق . فإذا أشرك المحكم غيره معه في المداولة أو أخذ الرأي، فإن الحكم يكون باطلاً. و عند تنحي أحد المحكمين عن التحكيم، وتم اختيار بديل له، ولم تتم إعادة المرافعة من جديد حتى يتمكن المحكم البديل من سماع المرافعة، واشترك هذا المحكم في المداولة، فإن الحكم يكون باطلا لمخالفته أحد المبادئ الأساسية في التقاضي وهو مبدأ ألا يشترك في المداولة من لم يسمع المرافعة.

   كما لا يجوز الاتفاق على جعل المداولة تتم بين بعض أعضاء هيئة التحكيم والبعض الآخر، لأن الحكم يصدر باسم هؤلاء جميعاً. وترتيباً على ذلك، فإنه يجب صدور حكم المحكمين باشتراكهم جميعاً في المداولة، فليس للأغلبية إصدار الحكم في غيبة الأقلية، فإن كانت الهيئة قد تم تشكيلها من خمسة فلا يجوز صدور الحكم من أربعة محكمين أو من ثلاثة. ما لم يأذن لهم بذلك أطراف التحكيم أنفسهم، لما ينطوي عليه ذلك من مخالفة صريحة لنصوص قوانين التحكيم دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمة السرية المداولة، كما تعد مخالفة للقواعد الأساسية في إصدار الأحكام.