ويصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية أراء المحكمين بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده الهيئة مالم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك، وصدور الحكم بدون مداولة يعرضه للبطلان طبقا لنص المادة (1/53) تحكيم، لأن المداولة تعد من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، فيجب على الهيئة مراعاتها لأن من شأنها احترام حقوق الدفاع.