الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / كيفية المداولة وسريتها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / المداولة

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    483

التفاصيل طباعة نسخ

المداولة

   تقضى المادة ٤٠ من قانون التحكيم المصرى بصدور حكم التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم، وذلك بعد إجراء مداولة بين المحكمين، وفقا لما تحدده هيئة التحكيم ما لم تتجه إرادة الأطراف إلى خلاف ذلك .

   والمداولة، هي خلو هيئة التحكيم إلى نفسها للتفكير بهدوء وتروى، لإصدار حكم التحكيم إذا كانت مشكلة من محكم فرد. أما إذا كانت مشكلة من أكثر من محكم، فبالإضافة إلى ذلك، فللتشاور وتبادل الآراء وبحثها ومناقشتها، لإصدار حكم التحكيم .

   ويجب أن تتوافر ضمانات معينة، حتى تكون المداولة صحيحة من الناحية القانونية مثل السرية وعدم الاشتراك فيها لغير جميع أعضاء الهيئة ، فلا يجوز مثلا اشتراك الأطراف الغير فيها، كما لا يجوز أن يحضرها كاتب الجلسة أو أى شخص آخر ولو لم يكن طرفا في خصومة التحكيم، وإلا ترتب على ذلك البطلان. كما يجب على هيئة التحكيم، ألا تسمع الخصوم أو الوكلاء، دون حضور الأطراف الآخرين، أو وكلائهم. كما يتعين عليها عدم قبول مستندات، أو مذكرات من أحد الخصوم، دون أن يطلع عليها الطرف الآخر، وإلا ترتب على ذلك البطلان. كما أن جميع المحكمين الذين اشتركوا فى المداولة، يجب أن يكونوا قد حضروا جلسات القضية . وإذا توفى أحد المحكمين قبل المداولة أو فقد أهليته، فيجب إعادة الإجراءات أمام التشكيل الجديد للهيئة، وهذا لا يمس ما صدر من أحكام، قبل حدوث الوفاة أو فقد الأهلية ·

   وتشترط بعض التشريعات حضور المحكمين بأشخاصهم للمداولة مثل المادة ۱۷۰۱ من قانون الإجراءات المدنية البلجيكي والمادة ٨٢٣ من القانون الإيطالي التي تنص على أن جميع المحكمين يجب أن يشتركوا شخصيا بالمداولة .

  وفى التحكيم الدولى لا يشترط حضور المحكمين للمداولة بأشخاصهم، إنما قد تكون المداولة بالمراسلة، أو التليفون ..

    وتقضى المادة ۲۱ من قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس، على المحكم قبل توقيع حكم جزئى أو نهائى أن يعرض مشروع حكم التحكيم على محكمة التحكيم، ولهذه الأخيرة سلطة إدخال تعديلات قد تراها على الشكل، ولها أيضا مع احترامها لحرية القرار للمحكم، أن تلفت انتباهه إلى نقاط تتعلق بموضوع النزاع .

    وقد يحدث عملا أن يتقاعس المحكم عن الاشتراك في المداولة فماذا يكون الحل حينئذ ؟

    أجابت على هذا التساؤل المادة ۸۹۱ من القانون اليوناني- وكنــــا نتمنى لو ألقى قانون التحكيم المصرى المزيد من التفصيل على هذه النقطة - قائلة بأنه في حالة تعدد المحكمين ولم يكن هناك اتفاق بين الأطراف على خلاف ذلك فإنه يكتفى بالأغلبية في الاشتراك في المداولة ، فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية، فإنه يكتفى بصوت رئيس هيئة التحكيم فقط .

   وإذا لم تجر المداولة قبل صدور حكم التحكيم فإنه يكون باطلا، وإن كان من الصعب على الأطراف إثبات ذلك، ومن الصعب عليهم أيضاً إثبات عدم توافر الضمانات القانونية لصحة المداولة .

   ومما له فائدة من ذكره هنا أن محكمة استئناف القاهرة قد قضت ببطلان أحد أحكام التحكيم ، نظرا لأن أحد أعضاء هيئة التحكيم وهو شيخ القضاة سيادة المستشار الجليل / يحيى الرفاعي ، قام بالامتناع عن التوقيع على الحكم لعدم إجراء المداولة .

107