الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / كيفية المداولة وسريتها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / البطلان المؤثر في حكم التحكيم / قواعد المداولة في التحكيم:

  • الاسم

    عادل علي محمد النجار
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    609
  • رقم الصفحة

    558

التفاصيل طباعة نسخ

قواعد المداولة في التحكيم:

أ - شكل المداولة في التحكيم :

  نصت المادة[40] من قانون التحكيم المصري على أن " يصدر حكم هيئة المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك " فالقانون وان اوجب إجراء المداولة قبل إصدار الحكم إلا انه لم يحدد شكلا أو طريقة معينة لإجرائها، وهكذا وما لم يحدد الأطراف طريقة معينة تتم بها المداولة، فلهيئة التحكيم أن تجري المداولة بالطريقة التي تحددها، سواء باجتماع يحضره جميع المحكمين ويتبادلون الآراء بشكل مكتوب أو شفوي.

   وإذا كان قانون التحكيم المصري قد خول هيئة التحكيم - صراحة إجراء المداولة بالطريقة التي تراها مناسبة، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، فان مثل هذا الحكم قابل للتطبيق في قانون التحكيم اليمني، حيث أوجبت المادة [47] على هيئة التحكيم أن تصدر الحكم بعد المداولة، دون أن تستلزم شكلا محددا لإجرائها وبالتالي فلهيئة التحكيم أن تقرر إجراء المداولة بالطريقة الملائمة، وهي في ذلك مقيدة بأحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام وبما اتفق عليه الأطراف [المادة/32] من قانون التحكيم.