الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / كيفية المداولة وسريتها / الكتب / بطلان حكم المحكم /  المقتضيات الأساسية لحكم التحكيم

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    36

التفاصيل طباعة نسخ

أولا: المداولة 

بعدها يقوم المحكم بتدقيق هذه الوثائق ودراسة الموضوع وبعد تطبيق القانون الواجب على الوقائع والإجراءات يصدر حكمه .

أما إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من عدة أشخاص وعادة ما يكون عددهم وترا .

والمقصود من المداولة تبادل الرأي بين المحكمين توصلا لإصدار الحكم بحيث ياتي ثمرة لتعاونهم. وعرفها البعض بأنها التشاور في الحكم بين أعضاء المحكمة  ، للتوصل إلى تكوين الرأي بشأن الحكم.

يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك. 

رغم عدم وجود نص عليها في قانون التحكيم المصري، إذ إنها مسألة تتعلق بالمبادئ الأساسية للتقاضي الذي يتصل بالنظام العام المادة 166 مرافعات .

إذا تمت المداولة بطريقة علنية أو تضمن اتفاق التحكيم ما يستلزم ذلك أو كان التحكيم دوليا واتفق الأطراف على تطبيق قانون يتضمن نصاً أمرًا يستلزم سرية المداولة إلا أن القانون الفرنسي نص صراحة على أنه يصدر حكم المحكمين بعد مداولات سرية (المادة 1496 مرافعات فرنسي) .

ويصدر حكم المحكمين باشتراكهم جميعا في المداولة وإن كان لا يلزم إلا اجتماع رأي الأغلبية عليه، إذ يكفي لصدور الحكم أغلبية الآراء المادة 40 من قانون التحكيم المصري).  

ضرورة بيان صدور الحكم بالأغلبية، والمادة (1470) التي تستلزم الأغلبية لم ترد بين النصوص التي تعد مخالفتها سببا لبطلان الحكم، مما حدا بالبعض إلى القول إن تضمين الحكم ما يقيد صدوره بالأغلبية ليس ضرورياً لإثبات تحقيق ذلك ولا يحتم إظهاره في الحكم إلا في حالة إصرار الأقلية على إظهار عدم مساندتهم ومشاركتهم الأغلبية . 

التحكيم بأغلبية الآراء، إلا في حالة التفويض بالصلح وجب أن يصدر بالإجماع، حيث نصت المادة المذكورة على أنه يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وإذا كانوا مفوضين بالصلح وجب صدور الحكم بالإجماع .

ويصدر المحكمون قراراتهم غير مقيدين بالإجراءات النظامية عدا ما نص عليه في نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، وتكون قراراتهم بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية. المادة 39 من اللائحة التنفيذية .

وتقدير ذلك أن الالتجاء إلى التحكيم قد قصد به في الأصل تفادي الإجراءات النظامية مع الالتزام بالقواعد المقررة في نظام التحكيم ولائحته وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة .

من القانون النموذجي بشأن اتخاذ القرارات في هيئة تحكيم مشكلة من عدة محكمين على أنه في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم بأغلبية جميع أعضائها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك على أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الطرفان أو جميع أعضاء هيئة التحكيم. 

إذ أجاز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم رئيس الهيئة إذا أذن له بذلك، فقد نصت من قانون التحكيم الأردني .

أن المشرع المصري لم يعالج هذا الفرض في قانون التحكيم كما هو الحال في مركز غرفة التجارة الدولية، لذلك يتعين إعادة المداولة مرة تلو المرة لتحقيق الأغلبية، فإذا لم تتحقق ولم يوجد اتفاق على تعيين محكم جديد، فتكون أمام سبب من أسباب انتهاء إجراءات التحكيم طبقا للمادة 2/48 من قانون التحكيم المصري التي نصت على انتهاء الإجراءات في الأحوال التالية .

ما هو اثر وفاة أو رد أو عزل أو تغير أحد المحكمين على المداولة؟

كذلك الأمر لم يعالج المشرع المصري هذا الأمر بل اكتفى بما نصت عليه المادة (21) بتعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم دون بیان اثر ذلك على إجراءات الخصومة .

من قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس حيث نصت على أنه: "عندما يتعين استبدال محكم يكون للهيئة حرية اتباع أوعدم اتباع إجراءات تعيين المحكمين الأصلية عند إعادة تشكيلها ، تقرر محكمة التحكيم بعد أن تكون قد دعت الأطراف لإبداء ملاحظاتها فيما إذا كان ينبغي إعادة الإجراءات المتخذة سابقاً أمام محكمة التحكيم المعدلة إلى أي مدى وإذا توفي محكم أو عزل عملاً بالبندين 1 2 من المادة (12) بعد اختتام المداولات، يجوز للهيئة أن تقرر متابعة التحكيم  بواسطة المحكمين الباقين بدلاً من تعيين محكمين مكان المحكم المتوفى أو المعزول إذا رأت ذلك مناسباً . 

أما النظام السعودي للتحكيم فقد اكتفى بمد ميعاد التحكيم ثلاثين يوماً إذا غزل محكم وعين محكم بدلاً منه (المادة 14 من النظام).

هذا ولم يجز النظام السعودي عزل المحكمين إلا بالتراضي، وفي حالة عزل المحكم يجوز للأخير المطالبة بالتعويض بشرط أن يكون قد شرع بمهمته قبل عزله ولم يكن العزل بسبب منه، كما لا يجوز رد المحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إيداع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع .