بعد أن تحدد الإجراءات التي يتوجب على المحكمين تطبيقها وفقاً لما بينا سابقاً تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة وتعلن بها الخصوم بشكل صحيح وقبل فترة مناسبة.
. ثم تطلع على عقد التحكيم وعلى المسائل المحددة للنزاع ثم تطلب من الخصوم تقديم ما لديهم من مستندات ولوائح ليشرحوا فيها طلباتهم وأدلتهم ولها أن تحدد فترة معينة لكل خصم لتقديم مستندات وأوجه دفاعه فإذا تخلف عن ذلك جاز للهيئة الحكم بناء على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد.
۔ وأجاز القانون إذا فوض المحكمون بالصلح أن لا يلتزموا باية قواعد ولهم أن يحكموا بموجب اية قاعدة قانونية وإنما وفقاً لقواعد العدل والإنصاف وبما لا يخالف النظام العام فمثلاً لهم أن لا يطبقوا قواعد المقاصة إن توافرت شروطها وللمحكمين أيضا الاستماع إلى الشهود أو الاستعانة بالخبراء وأن يقوموا بإجراء الكشف والمعاينة على المحل موضوع النزاع ويشترط القانون العراقي أن يقوموا بكل ما تقدم مجتمعين هذا هو الأصل ولكن القانون جوز لهم انتداب أحدهم ليقوم مقام الباقين على أن يثبت ذلك في المحضر.
وحاول المشرع المصري إيراد إجراءات معينة سنوردها باختصار فقد ورد فيه أن المدعي يرسل خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو خلال الموعد الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى المحكمين بياناً بالدعوى يشتمل على اسمه وعنونه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرطاً لوقائع الدعوى وتحديداً للمسائل التي قام عليها النزاع ثم يحدد بعد ذلك طلباته وأسانيده.
فإذا لم يقدم المدعي هذا البيان دون عذر مقبول وجب على هيئة التحكيم أن تأمر بإنهاء الإجراءات ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أما المدعى عليه فيرسل أيضا في الموعد المتفق عليه أو في الموعد المحدد من قبل هيئة التحكيم إلى المدعي وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان دعوى المدعي المذكورة وله أن يقدم طلباته وان يتمسك بنشوء حق له بقصد الدفع بالمقاصة عند تقديمه دفاعه أو فترة لاحقة إذا ما كانت الظروف غير ذلك برأي هيئة التحكيم. فإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة دفاعه هذه وجب على الهيئة الاستمرار في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته اقراراً من قبل المدعي عليه بصحة ما جاء في دعوى المدعي ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ولكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع صورة عن الوثائق التي يستند إليها في دعواه أو أن يشير لكلها أو بعضها هي وأدلة الإثبات المزمع تقديمها ولهيئة التحكيم في هذه الحالة أن تطلب تقديم أصول المستندات في اية حالة كانت عليها دعوى التحكيم وفي اية مرحلة وتقوم هيئة التحكيم بإرسال صور مما تقدمه الأطراف من مذكرات أو مستندات إلى الطرف الاخر وكذلك ترسل لكلا الطرفين تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من أدلة النفي أو الاثبات والأصل أن الطرفين يستطيعان تغيير طلباتهما أو أوجه دفاعهما أو استكمالهما خلال إجراءات التحكيم غير أن الهيئة التحكيم إن ترفض ذلك إذا رأت أن هذا الطرف يحاول تعطيل الفصل في النزاع .
ثم يضيف المشرع المصري بأن الهيئة تعقد بعد هذه الإجراءات مرافعة لتمكن كلا الطرفين من عرض موضوع النزاع وحججه وأدلته على الهيئة كما ويجوز لهيئة التحكيم الاكتفاء بتقديم المذكرات والمستندات الكتابية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ويخطر طرفا النزاع بمواعيد الجلسات المذكورة قبل تاريخ عقدها بوقت كاف تعينه هيئة التحكيم كما وتدون هذه الهيئة خلاصة لوقائع كل جلسة في محضر يتسلم كلا الطرفين نسخة منه ولهذه الهيئة تعيين خبير أو أكثر ليقدم تقريراً حول مسألة معينة تحددها الهيئة ويثبت ذلك في محضر الجلسة ويرسل لطرفي النزاع نسخة من قرارها الذي حددت فيه المهمة المسندة للخبير وعلى كل طرف معاونة الخبير فيما يحتاجه من معلومات شفوية أو الاطلاع على أية وثائق يرى الخبير بأنها مهمة للقيام بمهمته فإذا حصل تنازع بين احد الأطراف والخبير حول هذا الموضوع فصلت هيئة التحكيم فيه؟. وأخيراً اذا تخلف أحد طرفي النزاع عن الحضور في إحدى الجلسات المذكورة أو تخلف عن تقديم ما طلبته هيئة التحكيم منه من مستندات جاز الهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم كما يجوز لها أن تصدر حكمها النهائي استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها .