الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / كيفية المداولة وسريتها / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / مدى سرية المداولة

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    126

التفاصيل طباعة نسخ

مدى سرية المداولة

لما كانت المداولة بالنسبة للحكم القضائي سرية بين القضاة مجتمعين، فلابد من أن يحدث إجتماع للمداولة.

وينبغي ملاحظة أنه من المباديء الأساسية أن يصدر الحكم ذات المحكم الذي كلف بمهمة التحكيم والذي سمع المرافعة وفي حدود سلطته.

فالمادة (40) من قانون التحكيم المصري قررت الهيئة التحكيم تحديد كيفية التداول مالم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، الأمر الذي يفهم منه أنه يمكن أن تكون المداولة سرية أوعلنية .

ونعتقد بأن سرية المداولة لها أهميتها في نظام التحكيم شأنها في ذلك شأن المداولة بين قضاة الدولة، ونميل لما أوجبه القانون الكويتي من سرية المداولة بحسبها من القواعد الأساسية للتقاضي، ولئن كان عدم وجود نص يرتب البطلان إذا تمت المداولة بطريقة علنية، إلا أنه يجب على المحكمين مراعاة تلك السرية، لأنها من الإجراءات الهامة التي تؤثر في الحكم، وما كان اختيار الخصوم للتحكيم طريقة لحل النزاع إلا رغبة في مميزاته ومنها السرية.