الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / كيفية المداولة وسريتها / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي /  المقصود بالمداولة ومن يشترك فيها

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    124

التفاصيل طباعة نسخ

 المقصود بالمداولة ومن يشترك فيها:

تعني المداولة وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات تبادل الرأي بين القضاة إذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاض بإبداء رأي كل منهم في المسائل القانونية المعروضة.

فقد قضي بأن: "عدم اشتراك قاضي في الهيئة المشكلة بمحكمة الدرجة الأولى في المداولة في الحكم وإصداره ووقوف دوره عند حد النطق به.