إن عدم النص على هذا المبدأ، يمكن تداركه بتعديل قانون المرافعات، بما يضمن احترام هذا المبدأ، وينبغي فتح باب المرافعة مجدداً إذا ما حصل طارئ يحول دون قيام الهيئة التي أفهمت ختام المرافعة، كما في حال العجز عن أداء المهمة، أو الوفاة، أو الإحالة على التقاعد أو لأي مانع، وبعد أن يتلو ضبط المرافعة، ويصادق عليه طرفا الدعوى أو كلاهما تقرر الهيئة إفهام ختام المرافعة مجدداً ثم المداولة سراً وإصدار الحكم.
حصول الإفشاء بعد انتهاء المداولة وقبل صدور القرار، فإن هذا يعد من العيوب المبطلة له، فضلاً عن أن المُحكم الذي أفشى السر يكون مشمولاً بحالة الرد الجوازي المنصوص عليها في المادة (3/93) من قانون المرافعات المدنية التي أجازت رد القاضي لأحد الأسباب المنصوص عليها فيها، ومنها إذا كان قد أبدى رأياً في موضوع الدعوى قبل الأوان.
إن سرية المداولة تتطلب عدم الكشف عن رأي الأقلية بجانب الأكثرية التي يمثلها الحكم الصادر، كما لا يجوز الكشف عن اسم العضو المخالف، ولا ماهية رأيه أو مخالفته.
وفي القانون المصري، تناول المشرع الموضوع وشروطه بصورة أكثر وضوحاً، مما ورد في القانون العراقي، إذ نصت المادة (166) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، على سرية المداولة بقولها: "تكون المداولة في الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين"، إلا أنه لم يرتب أثراً على مخالفة إجراءات السرية.