على الرغم من أهمية المداولة إلا أن تشريعات التحكيم قليلا ما تضع القواعد التي تنظمها أو حتى تنص عليها فالمشرع السوداني في قانوني التحكيم (2016م) و(2005م) لم ينص صراحة على إجراء المداولة قبل صدور الحكم إلا أن مسألة لزوميتها لصدوره مفهومه من سياق نص المادتين (33) من قانون (2016م) ، و (32) من قانون التحكيم لسنة (2005م) التي تستلزم أن يصدر الحكم التحكيمي (بالإجماع أو الاغلبية) (بالاتفاق أو أغلبية) أعضاء هيئة التحكيم فمن الطبيعي أن الأغلبية لا تتكون إلا بعد التشاور، إذ ليس من المتصور أن يصدر الحكم بالإجماع أو باتفاق كامل أعضاء الهيئة أو أغلبيتهم دون أن يحدث تشاور في الحكم بينهم كذلك قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لسنة (1976م) لم تنص صراحة على المداولة فقد أوردت في حالة وجود ثلاثة محكمين تصدر هيئة التحكيم القرارات أو الأحكام الأخرى بأغلبية المحكمين وفيما يتعلق بمسائل الإجراءات يجوز صدور القرار من المحكم وحده إذا لم تتوفر الأغلبية أو أجازت هيئة التحكيم وكذلك الحال في قانون الاونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة (1985م).