الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / كيفية المداولة وسريتها / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / المداولة وإصدار الحكم

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    251

التفاصيل طباعة نسخ

وإذا كانت هيئة التحكيم تتألف من عدة أشخاص فلابد من إجراء المداولة بين المحكمين قبل إصدار القرار بالرغم من عدم إشارة المشرع الأردني في نص المادة (38) تحكيم إلا أن ذلك قد يفهم من مضمون النص من عبارة " ...يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم النهائي بالإجماع أو بأغلبية الأعضاء " .

فلا يجوز مثلا اشتراك الأطراف الغير فيها كما لا يجوز أن يحضرها كاتب الجلسة أو الخبير او أي شخص آخر ولو لم يكن طرفاً في خصومة التحكيم وإلا ترتب على ذلك البطلان كما يجب على هيئة التحكيم ألا تسمع الخصوم أو الوكلاء دون حضور الأطراف الآخرين أو وكلائهم كما يتعين عليها عدم قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون أن يطلع عليها الطرف الآخر وإلا ترتب على ذلك البطلان ويجب حضور جميع المحكمين الذين حضروا جلسات القضية أثناء المداولة وإذا توفي أحد المحكمين قبل المداولة أو فقد أهليته فيجب إعادة الإجراءات أمام التشكيل الجديد للهيئة وهذا لا يمس ما صدر من أحكام قبل حدوث الوفاة أو فقد الأهلية . 

وإذا لم يصدر حكم التحكيم بالإجماع فضلاً عن تكوين أغلبية وجب على هيئة التحكيم إصدار قرار ولو من تلقاء نفسها بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا لنص المادة (44/6) من قانون التحكيم وذلك توفر الأغلبية المطلوب لإصدار حكم التحكيم مما يسهم في عدم جدوى أو إستحالة الإستمرار في التحكيم .