الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / كيفية المداولة وسريتها / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / المداولة 

  • الاسم

    أ.د فوزي محمد سامي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    301

التفاصيل طباعة نسخ

المداولة 

   اذا كانت هيئة التحكيم تتألف من عدة اشخاص وعادة يكون عددهم وترا . فلا بد من اجراء المداولة بين المحكمين قبل اصدار القرار. وكما يقول Fouchard ليس هناك اية شكليات خاصة بمداولة المحكمين فهي تستمد كليا من اتفاق الاطراف ومن قواعد التحكيم. على ان تحترم قواعد النظام العام الدولي (والتي تفرض مبدأ المداولة) وتستند كذلك إلى احكام قوانين الاجراءات التي اختارها الطرفان، ويفترض أن تجري المداولة بين مجموعة المحكمين الذين نظروا في النزاع. 

    ولكن قد لا تتحقق المداولة بين جميع المحكمين مجتمعين وذلك لصعوبة ذلك في مجال التحكيم الدولي فقد يعد الرئيس مشروعا لقرار التحكيم وترسل نسخة منه إلى كل محكم في البلد الذي يوجد فيه ويقوم كل منهم بابداء رأيه بالمراسلة إلى ان يصل الأمر إلى الاتفاق على صيغة القرار من قبل اغلبية المحكمين او بالاجماع. 

   وكما ذكرنا فإن مداولات المحكمين تكون سرية وهذا ما نصت عليه المادة ١٤٦٩ من قانون المرافعات العراقي ذكرت في هذا الصدد ان المحكمين يصدرون قرارهم بالاتفاق أو بأكثرية الاراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين وطبقا لما هو مبين في هذا القانون».

   ويلاحظ ان قانون الاجراءات الايطالي الذي تم تعديله عام ١٨٣ ينص في الفقرة الثانية من المادة ۸۲۳ منه على ان جميع المحكمين يجب ان يشتركوا شخصيا بالمداولة. ولكن القانون المذكور يضيف في المادة ٨٢٤ ان المداولة يجب ان تتم في مكان في ايطاليا .

    وهذا يعني ان ما ذهبت اليه محكمة النقض الفرنسية في القرار المشار اليه سابقا يمكن ان يصار إلى الأخذ به من قبل القضاء الايطالي. 

   كذلك تنص بعض القواعد التحكيمية الدولية على قيام المحكمين في التحكيم المؤسسي باعداد مسودة او مشروع قرار يعرض على جهة معينة في المؤسسة التحكيمية وبعد موافقتها عليها يصدر القرار من قبل المحكمين وهذا ما نصت عليه المادة (۲۱) من قواعد الغرفة التجارية الدولية بقولها على المحكم قبل توقيع حكم جزئي او نهائي، أن يعرض المشروع على محكمة التحكيم (Cour d'arbitrage) وللمحكمة ان تقضي بادخال تعديلات على الشكل ولها ايضا مع احترامها لحرية القرار للمحكم ان تسترعي انتباهه إلى نقاط تتعلق بموضوع النزاع، ولا يصدر القرار الا بعد المصادفة على الشكل من قبل المحكمة». ونجد نصا مماثلا في قواعد التحكيم في الغرف التجارية العربية والاوروبية حيث عالجت المادة (٢٤) من القواعد المذكورة الحكم التحكيمي فقد جاء في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة انه «بعد وضع الحكم وقبل التوقيع عليه يتعين على المحكم بالضرورة عرض مشروع الحكم على المجلس ليقوم بتدقيقه».

    وختاما نود ان نؤكد أنه من الضروري في جميع الاحوال اجراء المداولة قبل اصدار قرار التحكيم والتوقيع عليه. وكما سبق ان ذكرنا فقد تتم المداول باجتماع المحكمين معا او انها تجري بأية صيغة اخرى فقد تتم بالمراسلة او بالهاتف أو بأية وسيلة اتصال اخرى.