بعد قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم، تتم المداولة بين جميع أعضاء هيئة التحكيم وليس بعضهم فقط وتكون المداولة سرية ... والالتزام بالمداولة يكون في حالة التشكيل المتعدد لهيئة لتحكيم... أما إذا لم يتعدد المحكمون فإن المحكم المنفرد يصدر حكمه بغير مداولة.
جاء في المادة (٤٠) من قانون التحكيم المصري بأن يصدر حكم هيئة التحكيم... بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم ينفق طرفاً التحكيم على غير ذلك. ونصت المادة (۱/۳۹) من نظام التحكيم السعودي بأن يصدر حكم هيئة التحكيم.... بعد مداولة سرية. كذلك في القانون اليمني للتحكيم جاء في المادة (٤٧) بأن تصدر هيئة التحكيم حكمها بعد المداولة. أما قانون التحكيم السوري فقد أوجب في المادة (٣٦۲) بأن تجتمع هيئة التحكيم بعد إغلاق باب المرافعة للمداولة ولإصدار الحكم النهائي وتكون المداولة سرية.
والملاحظ أن قوانين التحكيم لم تنص على طريقة معينة لإجراء المداولة ... كما أنها لم تحدد المكان أو الزمان الذي تُجرى فيه المداولة... وجعل هذه الأمور خاضعة لاتفاق هيئة التحكيم وفقاً للكيفية التي تراها.
وإذا كان الأصل في موضوع المداولة، يخص هيئة التحكيم وحدها وهي الملزمة أدبياً بإجرائها وبالكيفية التي تحددها، إلا أن القانون المصري كما يلاحظ من النصر، جعل الأصل في تحديد مسألة المداولة لاتفاق الأطراف... وعند عدم الاتفاق يكون للهيئة تحديد الوجه الذي تتم فيه المداولة.
في التطبيقات القضائية اعتبرت محكمة استئناف التحكيم في الكويت " أن من الجائز لواحد أو أكثر من المحكمين أن يمتنع عن توقيع مسودة الحكم إلا أنه يحضر للمداولة جميع المحكمين الذين سمعوا المرافعة وإلا كان حكم هيئة التحكيم باطلاً ".
وفي مصر قضت محكمة استئناف القاهرة " أن صدور الحكم الطعين في ذات اليوم الذي قررت هيئة التحكيم عدم إصداره فيه، يدل على عدم إتمام المداولة القانونية بين أعضاء هيئة التحكيم قبل إصداره، وأن عبارات الحكم الطعين خالية مما يفيد حصول تلك المداولة، مما يوصم حكمهم الطعين بالبطلان لعدم إتمامهم المداولة قانوناً ولتجهيل تاريخ إصداره ".