الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / كيفية المداولة وسريتها / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / كيفية المداولة وسريتها

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    844
  • رقم الصفحة

    749

التفاصيل طباعة نسخ

صدور حكم التحكيم بعد المداولة بالأغلبية : بحجز الدعوى التحكيمية للحكم والمداولة تصدر هيئة التحكيم الحكم بكامل تشكيلها بالأغلبية في الدعوى للتحكيمية بمجرد انتهاء تبادل المذكرات والمستندات وتحقيق الدعوي، وسماع المرافعات ، إذ عندئذ تأمر الهيئة بحجز الدعوى للحكم صراحة أو ضمنا بتحديد جلسة للنطق بالحكم . على أنه لا يلزم إصدار قرار صريح بقفل باب المرافعة أو بتحديد ميعاد للنطق بالحكم فيمكن لهيئة التحكيم أصدار حكمها دون هذا القرار، ما دام الحكم قد صدر بعد أن فرغ الطرفان من ابداء دفاعهما الختامي ، ولم يثبت أن هناك أوجه دفاع أو طلبات كان لاي طرف حق في تقديمها قبل إصدار الحكم ولم تقدم . وبحجز الدعوى للحكم ، يتم قفل باب المرافعة ، فتنقطع صلة الخصوم بالقضية، ولا يكون لهم اتصال بها الا بالقدر الذي تصرح به الهيئة ولهذا ليس لاى منهم – بعد حجز الدعوى للحكم – تقديم مذكرات - أو أيداع مستندات . فإذا قدم الخصم مذكرة تحتوى على دفاع أو قدم مستندا فإن على الهيئة تجاهلة ولا تلتزم بالرد عليه، وليس لها أن تستند إلية في حكمها والا كان الحكم باطلا . وليس لهيئة التحكيم حجز الدعوى للحكم إلا إذا كانت قد منحن الفرصة كاملة للطرفين لابداء دفاعهما وتقديم مستنداتهما ، واتاحت لهما الفرصة للرد على ما أثير من الطرف الآخر من دفاع أو دفوع ومن الرد على ما قدمه من مستندات، وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع .