إعمالا لمبدأ شفوية المرافعة، تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته.
ولهذه الهيئة الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
فقد يتفق الطرفان على أن تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل منهما من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته إعمالاً لمبدأ شفوية المرافعة، وقد يتفقا على تقديم المذكرات والوثائق المكتوبة مع الأخذ أيضاً بمبدأ شفوية المرافعة. وقد تأخذ هيئة التحكيم بمبدأ شفوية المرافعة إلى جانب تقديم الطرفين مذكرات ووثائق مكتوبة ، مادام الطرفان لم يتفقا على غير ذلك.
فالأولوية لاتفاق الطرفين، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق يكون لهيئة التحكيم إتباع ما تراه مناسباً لظروف الدعوى.