نصت المادة التاسعة والثلاثون على سرية المداولة فقالت: إن الحكم يصدر بعد "مداولة سرية" فلا يحضرها غير أعضاء هيئة التحكيم، سواء من الأطراف أو من الغير.
ولا يجوز لأعضاء هيئة التحكيم إفشاء سرية المداولة، كما أن الإشارة إلى أن الحكم صدر بالأغلبية أو بالإجماع لا تعتبر إفشاء لسرية المداولة.
ومبدأ سرية المداولة لم يكن في نظام التحكيم السابق؛ ولذلك نرى أن استحداثه في هذا النظام يدل على الحرص عليه، وأنه (قد) ينبني على الإخلال به بطلان الحكم، بالإضافة إلى قيام مسؤولية المحكم، فُيسأل عنه بالتعويض.