الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / كيفية المداولة وسريتها / الكتب / أحكام المحكمين وتنفيذها وفقاً لاتفاقية نيويورك / كيفية المداولة وسريتها

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    74

التفاصيل طباعة نسخ

ولا يوجب القانون النطق بالحكم التحكيمي في جلسة علنية أو في حضور الخصوم ما لم يشترط هؤلاء ذلك في مشارطة التحكيم .

وتختلف التشريعات الخاصة بالتحكيم بالنسبه لعلانية وسرية الجلسات فبعض منها يرى ضرورة احترام سرية الجلسات بينها لا يمانع البعض الآخر بعلانيتها .

وتميل أحكام التحكيم في الكويت الى ابراز علانية جلسة التحكيم التي يصدر خلالها حكم التحكيم حيث تستهل حكم التحكيم بقولها «بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ . ... صدر الحكم الآتي : » ومن الجدير بالذكر في هذا الشأن أن تشريعات التحكيم في البلدان الاشتراكية تأخذ بصفة عامة بمبدأ العلانية في جلسات التحكيم ـ وفي جلسة النطق بالحكم بشكل خاص .

اما من حيث نشر الحكم التحكيمي فأن هناك اعتراضات على ذلك كا أن هناك تأييداً له، وتجمل الاعتراضات بأن سرية اجراءات التحكيم وخصوصيتها تعتبر من الأمور الجوهرية للتحكيم ، كما أنه لما كان التحكيم نظام خاص لتسوية المنازعات ، فلا يوجد غرض من نشر الأحكام التحكيمية ، يضاف الى ذلك ان تنوع عوامل التحكيم ما بين وطنيه ودوليه وتجارية واقتصادية تبطل مفعول أي حكم تحكيمي يرمى الى اقامة سابقة يمكن الاقتداء بها في قضايا تاليه .