وبصدد هذا الشرط، نري – علي عكس اتجاه الفقه والقضاء – أنه إذا اتفق الأطراف علي صدور حكم التحكيم بدون مداولة -رغم ندرة ذلك عملياً- أوكانت القواعد إلاجرائية التي اتفقوا علي إتباعها لاتستلزم المداولة عند إصدار الحكم – وهذا يكاد يكون غير موجود أيضاً -إذا وجد مثل هذا الاتفاق كان هو الواجب إعماله، ويمكن صدور الحكم بدون مداولة والقول بأن المداولة واجبة في كل الأحوال- قياساً علي الحكم القضائي – حتى ولو اتفق الأطراف علي صدور الحكم بدونها، معناه أن نص المادة 40من قانون التحكيم نص آمر في شقه المتعلق بالمداولة بما لايجوز الاتفاق علي مخالفته، وغير آمر في شقة الآخر المتعلق بالأغلبية بما يجيز الاتفاق علي خلافه، فالرأي في الفقه والقضاء يجمع علي جواز مخالفة هذا النص فيما يتعلق بالأغلبية وعدم جواز مخالفته فيما يتعلق بالمداولة، هذا من ناحية.