الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / كيفية المداولة وسريتها / الكتب / دارسة نقدية لقانون التحكيم المصري / جواز الاتفاق على إصدار حكم التحكيم دون مداولة

  • الاسم

    د, ياسر عبدالسلام منصور
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    91

التفاصيل طباعة نسخ

جواز الاتفاق على إصدار حكم التحكيم دون مداولة

  تنص المادة ٤٠ من قانون التحكيم على أن يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة  من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك» . 

   الغالب أن تكون المسائل محل النزاع في الدعاوى رمادية بحيث يصعب أن يجمع الناس على حكم وحيد باعتباره الحكم العادل فيها .

والغرض من المداولة -عند تعدد المحكمين – هو أن يعرض كل محكم رأيه فيما يجب أن يكون عليه الحكم العادل مبينا الأسباب التي بني عليها رأيه ، وان تتاح لكل محكم الفرصة للتعرف على آراء باقي المحكمين ، وان يقوم بينهم النقاش بغرض محاولة التوصل إلى حكم أقرب للعدالة يصدر بإجماع آراء المحكمين متلافيا العيوب التي يراها كل منهم في رأي الآخرين . 

   وبرغم كل ما تقدم إلا أن المادة ٤٠ من قانون التحكيم أجازت لطرفي التحكيم أن يتفقا على أن تقوم هيئة التحكيم بإصدار حكمها بأغلبية الآراء دون مداولة ، وهو ما يتجافى مع المنطق السليم، إذ يصعب عملا – إن لم يستحل حدوث اتفاق كامل فى وجهات النظر بين اثنين أو أكثر من المحكمين على منطوق وأسباب حكم التحكيم دون مداولة .

الاقتراح

   لذلك اقترح تعديل المادة ٤٠ من قانون التحكيم بحيث لا يصدر الحكم من هيئة التحكيم متعددة الأعضاء إلا بعد المداولة بينهم.

 النص المقترح للمادة ٤٠ 

   «اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة اعضاء فأكثر ، وجب أن يصدر حكم التحكيم - بعد المداولة بينهم - بأغلبية الآراء على الأقل .