الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / كيفية المداولة وسريتها / الكتب / الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي / المداولة أو تحضير الحكم

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    233

التفاصيل طباعة نسخ

المداولة أو تحضير الحكم

  بسرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية (م ۱۱۲ مرافعات مدنية وتجارية).

   وإذا كان الحكم التحكيمي يختلف عن الحكم القضائي فيما يتعلق بقرار أغلبية المحكمين وأنه يمكن امتناع الأقلية عن التوقيع مع ذكر أسباب ذلك في قرار الحكم، فما ذلك إلا لأن التحكيم قضاء خاص أملته ظروف التجارة الدولية المتغيرة .

   ويشارك القانون الكويتي في اشتراط إصدار الحكم التحكيمي بأغلبية الآراء كثير من التشريعات الوطنية والدولية" وتضع كل منها الشروط التي تضمن حسن سير التحكيم وإصدار الحكم فيه وذلك بإعطاء صفة مميزة لصوة رئيس هيئة التحكيم" وفي مقابل ذلك توجد بعض التشريعات التي تتطلب الإجماع لصدور حكم التحكيم ما لم يتفق الأطراف على جواز صدوره بالأغلبية والمحكمون عند إصدارهم للحكم لا يقيدون بإجراءات المرافعات إلا ما ورد منها في الباب المتعلق بالتحكيم  كما عليهم أن يتبعوا القواعد الإجرائية التي اتفق عليها الخصوم (م ۱/۱۸۲ مرافعات ويجب أن يكون حكم التحكيم متفقاً مع القواعد القانونية إلا إذا كان المحكمون أو المحكم مفوضين بالصلح فعندها لا يتقيدون بهذه القواعد إلا ما تعلق منها بالنظام العام (م ٢/١٨٢ مرافعات) . ولذا فعلى المحكم مراعاة القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام

من حيث جوازه ووجوبه ومن حيث وجوب طلب كفالة من المحكوم له أوعدم طلبها لضمان حفظ حقوق المنفذ ضده لو ألغي الحكم بعد ذلك مع  أن النفاذ المعجل في المواد التجارية يكون دائماً مشروطاً بتقديم كفالة .

107