( مراعاة النصوص الخاصة بإصدار حكم التحكيم ) : يتعين أن تكون المداولة سرية ، رغم عدم وجود نص يقضي بذلك سـراحة فـي قانـون التحكيم المصري ؛ إذ أنها مسألة تتعلق بالمبادئ الأساسية للتقاضي التي تتصل بالنظام العام ( م 166 مرافعات ) . وتطبـيقا لـذلك ، قـضت محكمة استئناف القاهرة في ظل قانون التحكـيم المـصري الجديد بأنه من المقرر أن التحكيم وإن كان قضاء خاصـاً يتميـز عن القضاء العادي ؛ إلا أن المحكمين يخضعون فيه لما يخضع له القاضي من قيود تتعلق بأن تتم المداولة بينهم شأن القضاة. حفظاً لهيبة الأحكام في نفوس المتقاضين من ناحية ، وضمانا مـن ناحـية أخرى لحرية أعضاء هيئة التحكيم في إبداء الرأي ، ورفعاً للحـرج عـنهم أمام أطراف النزاع الذين اختاروهم ودفعوا لهم أتعابهم وطمع كل طرف أن يناصره على الأقل المحكم الذي اختاره ، وإن ألزمه القانون بضرورة أن يكون مستقلاً عنه بعد . اختياره ؛ إذ يؤكد الواقع رغم ذلـك تعاطفه معه ، ويزداد حرج هذا المحكم إن لم تكن المداولة سرية ، فـسرية المـداولات لهذه الاعتبارات ألزم في التحكيم منها في القضاء الذي يتمتع بكامل الاستقلال عن الخصوم . فـإذا أفشيت سرية المداولات كان ذلك سبباً لبطلان الحكم لابتنائه على مخالفة إجرائية تتعلق بالنظام العام في التقاضي . وقد ألزمت لائحة مركز تحكيم واشنطن بعد تعديلها في 10 أبريل ٢٠٠٦ أن يقـوم كل محكم قبل أو خلال أول جلسة من جلسات التحكيم.