الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / كيفية المداولة وسريتها / الكتب / الوجيز في التحكيم / المقصود بالمداولة

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    284

التفاصيل طباعة نسخ

المداولـة
المقـصود بالمداولـة وهـل يمكن تقديم مذكرات أثناء حجز الدعوى للحكم : يقصد بالمداولـة المناقشة التي تتم بين أعضاء هيئة التحكيم إذا تعـددوا للاتفاق على وجه الحكم في الدعوى . وتدخل الخصومة مرحلة المداولـة حينما تصبح مهيأة للحكم فيها بتمام تحقيقها وانتهاء المرافعة فيها وإبداء الخصوم طلباتهم الختامية . ففي هذه الحالة ؛ يصبح من حق هيئة التحكيم الجوهري أن تأخذ فسحة مـن الوقت تقدرها حسب ظروف كل قضية على حدة ، للتشاور قبل النطق بالحكم إذا تعددوا ولتكوين الرأي إذا كان المحكم فرداً ( م 40 تحكيم ) . ولـم يحدد القانون طريقاً معيناً للمداولة ، بل ترك لهيئة التحكيم إجـراء المداولة على الوجه الذي تحدده ، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك ( م 40 تحكيم ) ، وعليه ؛ فإن هيئة التحكيم قد تتداول مجتمعة.