ونصت المادة (١٤٦٩) على ون أن تكون مداولات المحكمين سرية » . وذلك على عكس موقف المشرع المصرى الذى لم يورد نصا في هذا الخصوص كما رأينا سواء بالنسبة لتحديد بدء المداولة أو تقرير سريتها ويجب اعلان الأطراف بقرار وضع القضية في مرحلة التداول والذي يمكن تحقيقه باثباته في محضر الجلسة بمواجهة الأطراف جميعا .ولا يعيب حكم التحكيم صدوره دون سبق صدور قرار بتحديد تاريخ المداولة ، ولكن يظل الباب مفتوحا أمام الأطراف ، لتقديم أو تعديل طلباتهم حتى يوم صدور الحكم .