الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / قفل باب المرافعة وحجز الدعوى التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / قفل باب المرافعة وحجز الدعوي التحكيمية

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    119

التفاصيل طباعة نسخ

قفل باب المرافعة وحجز الدعوي التحكيمية

   ولقد تعرضت محكمة استئناف بـاريس فـي 1994/3/5 لتحديـد  المقصود بحكم التحكيم وذلك على سبيل تحديـدها للأحكـام التـي تـصدر عن محكمة التحكيم وتكون قابلـة للطعـن عليهـا بـالبطلان فقالت: إنـه يقصد بأحكام التحكيم أعمـال المحكمـيـن التـي تفـصـل بـشكل حاسـم أو نهائي كليا أو جزئيا في النزاع الـذي عـرض علـيـهـم سـواء كـان هـذا الحكم في الموضوع أو في الاختصاص أو فـي مـسألة إجرائيـة تـؤدي بهم إلى إنهاء الخصومة .

   ولهذا ليس لأي مـنهم – بعـد حـجـز الـدعوى للحكم – تقديم  مذكرات أو إيداع مستندات، فإذا قدم الخصم مذكرة تحتـوى علـى دفاع أو قدم مستنداً فإن على الهيئة تجاهله ولاتلتزم بـالرد عليـه، وليس لهـا أن تستند إليه في حكمها وإلا كان الحكم باطلاً.

   على أن للهيئة عندما تـأمر بحجـز الـدعوى للحكـم أن تـصرح للأطراف بتقديم مذكرات أو بإيداع مستندات أو بهمـا معـا وذلـك فـي ميعاد تحدده وعندئذ لا يقفل باب المرافعة إلا بعد انقضاء هـذا الميعـاد ولا يكون للأطراف أن يقدموا خلال هـذا الميعـاد إلا ما صرحت بـه الهيئة، فإن صرحت بتقديم مذكرات فقط فلا يجـوز تقـديم مستندات لهـم فإن قدمت كان للهيئة استبعادها.