الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / قفل باب المرافعة وحجز الدعوى التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / أقفال باب المرافعة للحكم في النزاع

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    310

التفاصيل طباعة نسخ

أقفال باب المرافعة للحكم في النزاع

الآثار القانونية لإقفال باب المرافعة 

 فمتى حجزت الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بما، ولم يبقي لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة، وتصبح القضية في هذه المرحلة مرحلة المداولة". 

مدي جواز إعادة الدعوى للمرافعة بعد اقفالها :-

 قد يحدث بعد أن تقرر هيئة التحكيم حجز القضية للحكم وتخلو للمداولة لإصدار الحكم المنهي للخصومة، أن تكتشف أن هناك بعض النقاط التي تحتاج لإثبات أو أن هناك نقصاً في مستندات يلزم وجودها تحت بصرها حتى تتمكن من الفصل في النزاع.

حالات يتعين فيها فتح باب المرافعة بعد اقفالها

 وبعد توصل هيئة التحكيم إلي صلاحية الخصومة المعروضة عليها للفصل فيها وأنها أصبحت مهيأة للحكم في موضوعها بالحكم المنهي للخصومة تقرر حجزها للحكم لإصدار الحكــم الحاسم لموضوع النزاع، الأمر الذي معه تكون الخصومة التحكيمية قد وضعت لها النهاية الطبيعية ، والتي هي الهدف من نشأة الاختصاص التحكيمي الذي يزول وينقضي بالانقضاء الطبيعي لخصومة التحكيم.