الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / قفل باب المرافعة وحجز الدعوى التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / تحديد الأجل لإصدار حكم التحكيم الإلكتروني بجمعية التحكيم الأمريكية

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    480

التفاصيل طباعة نسخ

تحديد الأجل لإصدار حكم التحكيم الإلكتروني بجمعية التحكيم الأمريكية

 الأصل في الحكم الإلكتروني الصادر في رحاب جمعية التحكيم الأمريكية أنه يصدر دون مرافعة، ما لم يطلب أحد الطرفين عقد جلسة أو عدة جلسات مع موافقة المحكم على ذلك، وفي حالة عدم طلب أي من الطرفين إجراء المرافعة، فإن المحكم يصدر الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قفل باب المرافعة أمام الأطراف للمطالبة بإتخاذ أي إجراء.

    ونلاحظ من خلال هذا النص أنه حدد الأجل اللازم لإصدار الحكم الإلكتروني في حالة عدم وجود مرافعة دون الاهتمام بتحديد ذلك الأجل في حالة وجود المرافعة، مع أنه كان يجب التسوية بين المسألتين طالما تقرر الاعتداد بالتوقيت الذي تحجز فيه الدعوى للحكم كأساس لاحتساب الثلاثين يوماً، فإن هذا التوقيت يصلح أيضا للإعتداد به لاحتساب ذات المدة في حالة وجود مرافعة، لذا نرى سريان هذه المدة في حالة وجود مرافعة أو عدم وجودها وخاصة أن مدة الثلاثين يوماً هي المدة التي يتعين على المحكم إصدار حكم التحكيم فيها وفقاً لقواعد جمعية التحكيم الأمريكية. 

يعتبر النص الصادر من جمعية التحكيم الأمريكية أكثر تحديداً من مثيله في تنظيم محكمة التحكيم عبر الإنترنت و لم يترك للمحكم الإلكتروني أبيه سلطة تقديرية في تحديد مدة إصدار الحكم، إنما ألزمه بإصداره خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ حجز الدعوى للحكم أو على حد تعبير النص من تاريخ قفل باب المرافعة.