الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / قفل باب المرافعة وحجز الدعوى التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / تحديد الأجل لإصدار حكم التحكيم الإلكتروني بمحكمة التحكيم عبر الإنترنت

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    479

التفاصيل طباعة نسخ

تحديد الأجل لإصدار حكم التحكيم الإلكتروني بمحكمة التحكيم عبر الإنترنت

   حرصت قوانين التحكيم التقليدي ببعض الدول والهيئات على وضع نهاية الخصومة التحكيمية في أجل معقول يحقق التوازن بين إعتبارات العدالة التي تقتضي التأني في إصدار الحكم وحق الخصوم في الحصول على العدالة دون تأخير، وهو ما يعني إدراك هيئة التحكيم بالفترة المتاحة أمامها الإصدار الحكم النهائي، وهو ما يمكنها من تقسيم هذه الفترة على مختلف جوانب النزاع حتى لا يستوفي جانب حقه في التحقيق على حساب الجانب الآخر.

   ونلاحظ أن محكمة التحكيم عبر الإنترنت قد أوجبت تحديد أجل لإصدار الحكم بعد إنتهاء المرافعة، في حين أنها لم تذكر الأجل اللازم للفصل في الدعوى بأكملها بما يعني إطلاق حرية هيئة التحكيم في التحقيق بمختلف جوانب النزاع الإلكتروني دون تحديد من حيث الزمان، أما إذا قررت قفل باب المرافعة فهنا أوجب عليها النص ضرورة تحديد فترة زمنية معينة يتعين خلالها النطق بالحكم.

   ويتضح لنا من خلال نص المادة 23 أنه لا يشير من قريب أو بعيد إلى حق الأطراف في الإتفاق على مدة التحكيم الإلكتروني، إنما ترك للمحكم حرية نظر الدعوى دون أي قيد زمني، إلا إذا تعلق بتحديد تاريخ الإصدار الحكم بعد قفل باب المرافعة، ولكننا نؤكد على ضرورة إلتزام المحكم بالمدة التي إتفق عليها الأطراف الإصدار الحكم الفاصل في الدعوى.