الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / قفل باب المرافعة وحجز الدعوى التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / تحديد أجل لإصدار الحكم 

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    475

التفاصيل طباعة نسخ

تحديد أجل لإصدار الحكم 

   كان على قوانين التحكيم أن تحدد الإطار الزمني اللازم للفصل في الدعوى على نحو دقيق وبشكل يتناسب مع السرعة كأفضلية يتميز بها التحكيم عن القضاء العادي وتطبيقاً لذلك تقضى المادة 45 من قانون التحكيم المصري بأنه:

  1.  على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذي إتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد إتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم من الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك. 

  2.  وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفترة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، أن يصدر أمراً بتحديد میعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها.


 

ونلاحظ من خلال هذا النص أنه يمتاز بالإستقلال عن مصدره الرئيسي المتمثل في القانون النموذجي الذي لم يتضمن أي إشارة بخصوص تحديد الأجل اللازم للفصل في الدعوى التحكيمية، ويتم تحديد الأجل اللازم للفصل في الدعوى التحكيمية بأكملها وفقاً لأحد المنهجين: 

- اتفاق الأطراف على مدة التحكيم التي يتعين على المحكم أن يصدر خلالها الحكم المنهى للخصومة كلها. 

- عدم اتفاق الأطراف على مدة التحكيم، هنا تلتزم الهيئة بإصدار الحكم المنهي للخصومة خلال سنة من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.