حكم التحكيم / قفل باب المرافعة وحجز الدعوى التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / غلق باب المرافعة بجمعية التحكيم الأمريكية
ويتضح لنا من هذا النص أنه يلقى على عاتق المحكم الإلكتروني عبء الإستعلام من الأطراف عما إذا كان لديهم أية مستندات أو مذكرات أو أوجه دفاع يريدون تقديمها أو إذا كان لديهم أي شهود يرغبون في الاستناد إليهم الإثبات دعواهم وذلك قبل شروعه في غلق باب المرافعة، وأياً ما كان فلا تخرج إجابة الأطراف عن استعلام المحكم عن أحد فرضين:
الفرض الأول: الإجابة بالنفي أو تأكد المحكم من خلال علمه بوقائع الدعوى من أن هذه الاجابة ستكون بالنفي دون حتى انتظار إبدائها من قبل الأطراف وذلك في حال تأكده من استكمال ملف الدعوى، وهو ما يولد للمحكم الإلكتروني الحق المباشر في إصدار قرار بقفل باب المرافعة.
الفرض الثاني: الاجابة بالإيجاب، ويتصور ذلك عندما يكون لدى الطرفين أو أحدهما ما يريد الإستشهاد به، وبذلك لا يستطيع المحكم قفل باب المرافعة قبل أن تتاح الفرصة الكافية لإستفاد أوجه دفاعه، وقد أوجبت المادة (35) على المحكم الإلكتروني ضرورة تحديد مدة زمنية معينة لتقديم الدليل خلالها.
ولا يعتبر غلق باب المرافعة من تاريخ تقديم هذا الدليل، إنما حسب ما تقرر من خلال المادة آنه أخر يوم حدده المحكم لتسليمة الدليل، ونلاحظ أن قواعد محكمة التحكيم الأمريكية للتحكيم الإلكتروني أجازت من خلال قواعدها إعادة فتح باب المرافعة بعد قفله بناء على تقديم طلب من أحد الأطراف أو بمبادرة من المحكم، إذا استجدت ظروف أو مبررات ما يدفع المحكم من تلقاء نفسه إلى تقرير إعادة فتح باب المرافعة على عكس تنظیم محكمة التحكيم عبر الإنترنت.