حكم التحكيم / قفل باب المرافعة وحجز الدعوى التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / غلق باب المرافعة الإلكترونية بمحكمة التحكيم عبر الإنترنت
غلق باب المرافعة الإلكترونية بمحكمة التحكيم عبر الإنترنت
الإلتزام بدعوة الأطراف قبل غلق باب المرافعة لإبداء ملاحظاتهم النهائية ويعد هذا الإجراء ضرورياً فقد يكون من بين هذه الملحوظات ما هو مفيد في إثبات بعض عناصر النزاع، ويهدف أيضاً إلى إشعار الأطراف بشروع هيئة التحكيم بقفل باب المرافعة حتى لا يفاجأوا بغلق باب المرافعة دون سابق إنذار.
الإلتزام بغلق باب المرافعة عندما تقدر هيئة التحكيم أن الأطراف قد أتيحت لهم فرصة كافية وعادلة لإبداء دفاعهم)، ولا يختلف هذا الحكم عن القواعد العامة فالمرافعة الإلكترونية لابد أن تنتهي وأن تفصل هيئة التحكيم الإلكتروني في النزاع مدام كل طرف قد إنتهى من إبداء مختلف أوجه دفاعه على نحو عادل ومتكافئ، فلابد أن تخلو هيئة التحكيم الإلكتروني للمداولة، ولا يمكن اللجوء لهذا الإجراء في حالة سماح باستمرار باب المرافعة مفتوحاً، وذلك حتى تتوافر لدى هيئة التحكيم الفرصة الكافية في التداول بشأن ما سبق تقديمه من أدلة ومستندات إلكترونية.