الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / قفل باب المرافعة وحجز الدعوى التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / البطلان المؤثر في حكم التحكيم / اثر قرار هيئة التحكيم قفل باب المرافعة أو حجز القضية للحكم:

  • الاسم

    عادل علي محمد النجار
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    609
  • رقم الصفحة

    548

التفاصيل طباعة نسخ

اثر قرار هيئة التحكيم قفل باب المرافعة أو حجز القضية للحكم:

يترتب على قفل باب المرافعة انقطاع صلة الخصوم بالدعوى .

   وقد نصت صراحة المادتين [35] و[36] من قانون التحكيم اليمني على أن لكل من المدعي والمدعى عليه أن يعدل طلباته أو دفوعه أو أن يضيف إليها خلال سير إجراءات التحكيم ما لم تكن القضية قد حجزت للحكم، وقد كانت المادتين السابقتين تجيزان لهيئة التحكيم عدم قبول تعديل الطلبات والدفوع أو الإضافة إليها إذا رأت أن ذلك قد جاء متأخرا، إلا أن الحكم الأخير حذف من المادتين المذكورتين، في تعديل قانون التحكيم عام ۱۹۹۷، وصار ضابط جواز أو عدم جواز تعديل أو إضافة طلبات أو دفوع هو حجز القضية للحكم.

- لا يجوز تدخل الغير اختصاميا أو انضماميا، أو إدخاله ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك.

- لا يجوز طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة، وهذا ما نصت عليه المادة[152] من قانون المرافعات المصري بخصوص رد القاضي، وهو أيضا ما تنص عليه بعض قوانين التحكيم صراحة.

 

صور المخالفات المتعلقة بقفل باب المرافعة وأثرها

  فان قواعد التحكيم التي أشارت إلى قرار قفل باب المرافعة، أشارت أيضا إلى أن يكون ذلك القرار بعد أن تستعلم هيئة التحكيم عما إذا كان للأطراف أية أدلة إضافية أو طلبات لتقديمها، أو بعد أن تكون هيئة التحكيم قد أعطت الأطراف رصة كافية أو معقولة لعرض قضيتهم .

 

عدم إعادة فتح باب المرافعة في الحالات الوجوبية:

   مضت الإشارة إلى أن الحالات التي يجب فيها على هيئة التحكيم إعادة فتح باب المرافعة تتعلق بمبادئ التقاضي الأساسية؛ احترام حق الدفاع أو وجوب صدور الحكم ممن سمع المرافعة، والإخلال بتلك المبادئ، بعدم إعادة فتح باب المر في تلك الحالات يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم، وتطبيقا لذلك، وفيما يتعلق بالإخلال بحق الدفاع، قضي ببطلان حكم التحكيم لعدم إعادة فتح باب المرافعة، بناء على طلب مقدم من احد الخصوم للرد على تقرير خبير قدمه خصمه، ولا ينال من ذلك -كما جاء في الحكم- أن هيئة التحكيم رغم فقلها لباب المرافعة، قد صرحت للخصوم بتقديم مذكرات ومستندات خلال اجل معين، وان ذلك التقرير قد قدم خلاله، لأنه فوق ذلك يتعين على هيئة التحكيم أن تتيح الفرصة للخصم الأخر للاطلاع والرد على ذلك التقرير، وإذا كان هذا الخصم قد طلب إعادة فتح باب المرافعة لمناقشة التقرير والرد عليه، والذي لم يكن مطروحا ضمن مستندات الدعوى، إلا أن هيئة التحكيم التفت عن هذا الطلب ورفضت إعادة المرافعة، وعولت في قضائها على ما جاء في التقرير، فإنها تكون قد أخلت بمبدأ المواجهة بين الخصوم وخرجت على القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي مما يوصم حكمها بالبطلان لإخلاله بحق الدفاع.

   وفيما يتعلق بتغير تشكيل هيئة التحكيم بعد قفل باب المرافعة، فسنرى، لاحقا، أن من شروط صحة المداولة، ألا يشترك فيها إلا من سمع المرافعة، وبالتالي فعدم إعادة فتح باب المرافعة في هذه الحالة يشكل إخلالا بالشرط السابق وهو ما يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم.