الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / قواعد مراكز التحكيم / لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي / اختتام جلسات الاستماع

  • الاسم

    لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 31

1 – يجوز لهيئة التحكيم أن تستفسر من الأطراف عما إذا كانت لديهم أدلة أخرى لتقديمها أو شهود آخرون لسماعهم أو أقوال أخرى للإدلاء بها . فإذا لم يكن لديهم شيء من ذلك ، جاز لهيئة التحكيم أن تعلن اختتام جلسات الاستماع .

2 – يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر ، بمبادرة منها أو بناءً على طلب أحد الأطراف ، إعادة فتح جلسات الاستماع في أي وقت قبل صدور قرار التحكيم ، إذا رأت ضرورة لذلك بسبب وجود ظروف استثنائية .

112