1 – يجوز لهيئة التحكيم أن تستفسر من الأطراف عما إذا كانت لديهم أدلة أخرى لتقديمها أو شهود آخرون لسماعهم أو أقوال أخرى للإدلاء بها . فإذا لم يكن لديهم شيء من ذلك ، جاز لهيئة التحكيم أن تعلن اختتام جلسات الاستماع .
2 – يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر ، بمبادرة منها أو بناءً على طلب أحد الأطراف ، إعادة فتح جلسات الاستماع في أي وقت قبل صدور قرار التحكيم ، إذا رأت ضرورة لذلك بسبب وجود ظروف استثنائية .