1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكم أو المحكمون وفي صورة تعدد المحكمين فإنه يكفي توقيع أغلبية أعضاء هيئة التحكيم بشرط التنصيص على سبب عدم توقيع الآخرين.
2- يجب أن يكون حكم التحكيم معللا ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك أو لم يكن الأمر يتعلق بحكم تحكيم مبني على اتفاق الأطراف وفقا للفصل 15من هذه المجلة.
3- يجب أن يبين الحكم تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقا للفصل 65 من هذه المجلة ويحمل حكم التحكيم على أنه صادر في ذلك المكان.
4- تسلم إلى كل من الأطراف نسخة من الحكم الصادر مذيلة بتوقيع المحكم أو المحكمين وفقاً للفقرة(1) من هذا الفصل.