قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٠٥٤ وتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢هـ
نص الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الاثنين ١٤٤٢/١١/٢٥ هـ انعقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيساً
ارجان بن يحيي الفيفي عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضواً
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم (765) في ١٤٤٢/٤/٣ هـ في القضية المقامة منه صد الشركة (...) وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بجدة رقم ٤٢١٨٢٧٥٣١ وتاريخ ۱۰/۱۵/١٤٤٢ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أن الاعتراف غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاما.
لذلك(
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.