الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ۲۲۸۱۹۲؛ تاريخها: ١٤٤٢/۱۲/۳

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: ۲۲۸۱۹۲؛

تاريخها: ١٤٤٢/۱۲/۳

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقص

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨١٩٢ وتاريخ ٣/١٢/١٤٤٢،

نص الحكم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

ففي يوم الأحد ١٤٤٢/١٢/٢ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من-:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضوا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (سجل مدني رقم (...)) في القضية المقامة منه ضد الشركة (...) للتوريدات وخدمات حقول النفط المحدودة، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام رقم ١٣٢ في ١٤٤٢/٨/٢٣هـ. وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالدمام رقم ٤٢١٨٤٥٨٣١ و تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤ هـ و المحالة له الدائرة بتاريخ ١٤٤۲/۱۱/۱۷ هـ ودراستها وبعد المداولة تبين أن محل الاعتراض لم يكن أحد الحالات المنصوص

عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية.

 

لذلك

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

عضو 

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري