الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: 43857 قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم ٣٨٥٧،

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: 43857 قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم ٣٨٥٧، وتاريخ ١٢/٢/١٤٤٣ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

تاريخها: ١٤٤٣/۲/۱۲

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقص عدم قبول طلب النقض

عنوان الحكم 

في يوم الخميس ١٤٤٣/٢/٩هـ العفت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من مؤسسة (...) المقاولات العامة (سجل تجاري رقم (...)) في الفضية المقامة منها صدا (...)، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة رقم 85 في ١٤٤٢/٦/٧ هـ. وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم ۲۱۸۸۷۰۸۸؛ وتاريخ ١٤٤۲/۱۰/۲۹ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/٢/٥هـ، ودراستها وبعد المداولة تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقص المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية ، و استناداً على المادة (90) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب السينة في النظام.

لذلك (

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن صالح البحي

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري