قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم 43856 وتاريخ ۱۲/۲/۱٤٤٣
نص الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الخميس ١٤٤٣/٢/١ هـ العقلت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيساً
عيسى بن راشد النعيمي عضوا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) المحدودة (سجل تجاري رقم (...)) في القضية المقامة منها صدا (...) للطاقة فرع شركة (...)، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام رقم ١٥٢٦ في ١٤٤٢/۱۱/۱۲ هـ. وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالدمام برقم ٤٢٢٢٠٩٧٤٢ وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٨ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية ، و استناداً على المادة (10) من دات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب السبيلة في النظام.
لذلك
قررت الدائرة. عدم قبول الاعتراض، وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه