قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣٨٥٣؛ وتاريخ ١٢/٢/١٤٤٣ه
نص الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
في يوم الأربعاء ١٤٤٣/٢/٨ هـ النعلات الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبد الرحيم الزهر الي عضواً
محمد بن مسلح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (3701) في ١٤٤٢/11/6هـ، المقامة ضده من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برام ۲۲۱۹۰۱۸۸؛ وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥هـ. والمحالة لهذه الدائرة في ١٤٤٣/١/٢٨هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام ؛
لذلك (
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه