الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / الاحكام القضائية / مجموعة أحكام النقض (2004 – 2006) / إلتزام محكمة الموضوع بنطاق الدفع المبدي بالجهالة على صحة التوقيع دون التصرف المثبت بالمحرر طالما لم يشمله دفاع المطعون ضدهم مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في فهم الواقع

  • الاسم

    مجموعة أحكام النقض (2004 – 2006)
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    14

التفاصيل طباعة نسخ

إثبات – مادة 14 من قانون الإثبات – إلتزام محكمة الموضوع بنطاق الدفع المبدي بالجهالة على صحة التوقيع دون التصرف المثبت بالمحرر طالما لم يشمله دفاع المطعون ضدهم مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في فهم الواقع – أساس ذلك.

المحكمة:-

وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع الذي أدي به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويقولان بياناً لذلك إنه إذا كان تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي قد انتهي – في شأن الطعن بالجهالة – إلى أن البصمة المذيل بها عقد البيع المؤرخ 7/9/1953 هي بصمة صحيحة أخذت من قالب ختم المرحوم/ حميد بديوي حمدون فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك برد وبطلان هذا العقد فإنه يكون معيباً يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليها بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه، كما أن المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذي يرد على المحرر ولا شأن له بالتصرف المثبت به. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد اقتصروا على الدفع بجهالة توقيع مورث مورثتهم على عقد البيع محل التداعي ولم يستطل دفاعهم إلى القول بوجود عبارات مضافة إلى صلب العقد مما كان يوجب على محكمة الموضوع أن تلتزم نطاق هذا الدفع فتقف في تحقيقه عند حد إثبات أو نفي حصول التوقيع ممن نسب إليه دون أن تتعداه لما شاب صلب العقد من إضافة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه في موضوع الطعن بالجهالة برد وبطلان عقد البيع سالف الذكر لوجود عبارات مضافة إلى صلب العقد رغم ما انتهي إليه تقرير خبير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من أن البصمة المذيل بها عقد البيع سالف الذكر هي بصمة صحيحة ومأخوذة من قالب ختم مورث مورثة المطعون ضدهم فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى الذي أدي به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في خصوص قضائه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 7/9/1953 على أن يستتبع ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في موضوع الدعوى باعتباره مؤسساً عليه وذلك دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(نقض مدني - الطعن رقم4886 لسنة 73 ق - جلسة 20/4/2006)