الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / الاحكام القضائية / مجموعة أحكام النقض (2004 – 2006) / إثبات – وكالة

  • الاسم

    مجموعة أحكام النقض (2004 – 2006)
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    12

التفاصيل طباعة نسخ

إثبات – وكالة:

1- الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة التي يجب فيها الإثبات بالكتابة يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود السكوت عن ذلك يعد تنازلاً عن الحق في الإثبات بهذا الطريق.

2- ما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها إنما هي لحساب الأصيل فإذا باشر إجراء معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة فلا يجوز مقاضاته عن هذا الإجراء مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.

المحكمة:-

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنهم دفعوا بعدم جواز إثبات دعوى المطعون ضده بالبينة لأن التصرف سندها لا يجوز إثباته بشهادة الشهود، غير أن محكمة أول درجة التفتت عن دفعهم وأحالت الدعوى إلى التحقيق، واتخذ الحكم المطعون فيه من نتيجة التحقيق أساساً لقضائه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود – ذلك بأن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده بشهادة الشهود أنه اتفق مع الطاعنين الثاني والثالث على أن يتولى الدفاع عن الطاعن الأول في الجناية المتهم فيها مقابل أتعاب مقدارها ثلاثون ألف جنيه دفع منها عند التعاقد مبلغ عشرة آلاف جنيه على أن يستحق الباقي عقب الحكم ببراءته ، وكان الطاعنون لم يبدوا اعتراضا على هذا الحكم لدي تنفيذه بل تقدموا أثناء التحقيق بشاهدين سمعت المحكمة أقوالهما ، فإن ذلك يعد تنازلاً منهم عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو اتخذ من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة معولاً لقضائه، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعو بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم ألزم الطاعنين الثاني والثالث بالمبلغ المقضي به تأسيسا على أنهما اللذان اتفقا مع المطعون ضده على أن يتولى الدفاع عن الطاعن الأول في الجناية المشار إليها بالأوراق مقابل المبلغ المذكور، في حين أنهما غير ملزمين به، لأنهما أبرما هذا الاتفاق مع المطعون ضده باعتبارهما نائبين عن الطاعن الأول، فيضاف إليه كل ما ينشأ عن هذا الاتفاق من حقوق والتزامات ، عملاً بحكم المادة 105 من القانون المدني، وهو ما ينفي صفتهما في النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 105 من القانون المدني تنص على أنه "إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل "كما أنه من المقرر ، أن مؤدي نص المادة 699 من القانون المدني، أن ما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها إنما هي لحساب الأصيل، فإذا باشر إجراءاً معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة فلا يجوز مقاضاته عن هذا الإجراء وإنما توجه الخصومة للأصيل. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن جوهر النزاع بين الطاعنين والمطعون ضده يدور حول ما إذا كان الاتفاق الذي أبرمه الطاعنان الثاني والثالث مع المطعون ضده كانا أصيلين فيه أم كانا ينوبان عن الطاعن الأول ليتولى الدفاع عنه في الجناية المتهم فيها، وكان البين من ظروف الدعوى أنهما كانا ينوبان فيه عن الطاعن الأول، ومن ثم فإن أثر هذا التصرف ينصرف إليه باعتباره الأصيل مما يقتضي توجيه الدعوى في النزاع الناشئ عنه في المطالبة بباقي الأتعاب إليه فقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنين الثاني والثالث مع الطاعن الأول بباقي الأتعاب المطالب بها، مع أنه لا صفة لهما في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم بالنسبة للمستأنف ضدهما الثاني والثالث.

(نقض مدني - الطعن رقم 2084 لسنة 73 ق - جلسة 3/3/2005)