ولا شك أن حكم التحكيم يعتبر من أهم المراحل التي يمر بها التحكيم ، فهـذا الحكم هو نتيجة نهائية لإجراءات التحكيم ، فبه ينتهي النزاع ، وحكم التحكيم هو قرار يصدره المحكمون الذين اتفق المتنازعون على اختصاصاهم بحل نزاعهم .
وإذا كان حكم التحكيم هو النهاية الطبيعية للنزاع فيما بين الخصوم فإنـه لـيـس النهاية الحتمية لأي نزاع يحل بالتحكيم ، ويمكن إنهاء خصومة التحكيم بغير حكم التحكيم لعدة أسباب :
1- لو تم الصلح بين الخصوم أثناء سير الخصومة .
2 – لوفاة الخصوم .
3 – ترك المدعى خصومة التحكيم ولم تقرر هيئة التحكيم استمرار الإجـراءات حتى حسم النزاع .
4 - إذا أتفق الطرفان على إنهاء التحكيم .
5 – إذا رأت هيئة التحكيم استحالة التحكيم أو عدم جدوى استمرار إجـراءات التحكيم .
6 - انقضاء مدة التحكيم دون صدور حكم التحكيم . وإذا كان حكم التحكيم هـو الذي يحسم النزاع فيما بين الأطراف المتنازعة إلا أن المـادة ٢٤ مـن قـانون التحكيم المصرى تجيز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية ، أو في جزء مـن الطلبات ، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها والمـادة 1049 مـن القانون الهولندي الصادر سنة 1986 تقضى بأنه لهيئة التحكيم حل النزاع بحكم كامل أو جزئي ، أو إصدار قرارات إنابة ، كذلك المادة 458 فقرة ١٢ مكـرر من التشريع الجزائري الصادر سنة ١٩٩٣ ، كذلك المـادة ١٨٨ مـن القـانون الدولي الخاص السويسرى سنة ١٩٨٧ التي تجيز لهيئة التحكيم إصـدار أحكـام جزئية ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك .