حكم التحكيم هو القرار النهائي الذي تصدره هيئة التحكيم في موضوع النزاع سواء كان هذا القرار شار لكل النزاع أو لجزء منه، وسواء قبلت هيئة التحكيم طلبات أي من الطرفين كلها أو رفضتها كلها، أو قبلت جزءاً منها ورفضت الجزء الأخر. وبعد تبادل المذكرات وتقديم البيانات تحجز الهيئة الدعوى للحكم، وتصدر حكمها النهائي في كل من طلبات الطرفين مرة واحدة و هذا هو الحكم النهائي الشامل.
وكقاعدة عامة، فإن هيئة التحكيم لها صلاحية الرجوع عن القرار الإجرائي بافتراض أن مثل هذا الرجوع له ما يبرره، ومن الطبيعي أن يرد ذكر ذلك كله في حكم التحكيم النهائي.
وعليه يقتضي الحديث عن كيفية إصدار حكم التحكيم، تناول المسائل المتعلقة بإجراءات إصداره، وكيف تتم المداولة، وهل يصدر في جلسة سرية أو علنية، وما هي البيانات التي يوجب القانون اشتمال الحكم عليها، وإمكانية تسبيبه، وضرورة التوقيع عليه من هيئة التحكيم.