الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / إجراءات إصدار حكم التحكيم

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    320

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات إصدار حكم التحكيم

    حكم التحكيم هو القرار النهائي الذي تصدره هيئة التحكيم في موضوع النزاع سواء كان هذا القرار شار لكل النزاع أو لجزء منه، وسواء قبلت هيئة التحكيم طلبات أي من الطرفين كلها أو رفضتها كلها، أو قبلت جزءاً منها ورفضت الجزء الأخر. وبعد تبادل المذكرات وتقديم البيانات تحجز الهيئة الدعوى للحكم، وتصدر حكمها النهائي في كل من طلبات الطرفين مرة واحدة و هذا هو الحكم النهائي الشامل.

   وكقاعدة عامة، فإن هيئة التحكيم لها صلاحية الرجوع عن القرار الإجرائي بافتراض أن مثل هذا الرجوع له ما يبرره، ومن الطبيعي أن يرد ذكر ذلك كله في حكم التحكيم النهائي.

   وعليه يقتضي الحديث عن كيفية إصدار حكم التحكيم، تناول المسائل المتعلقة بإجراءات إصداره، وكيف تتم المداولة، وهل يصدر في جلسة سرية أو علنية، وما هي البيانات التي يوجب القانون اشتمال الحكم عليها، وإمكانية تسبيبه، وضرورة التوقيع عليه من هيئة التحكيم.