الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 29 /  قانون اجراءات المحاكمة التحكيمية المطبق

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    22

التفاصيل طباعة نسخ

 قانون اجراءات المحاكمة التحكيمية المطبق

نظرا لخاصية هذا الموضوع ولواقع أن اتفاقية واشنطن تحسم نزاعات الدول مع الأفراد فإن هذه الاتفاقية لا تأخذ بعين الاعتبار أي قانون وطني.

وقد ذهبت اتفاقية البنك الدولي للانشاء والتعمير أبعد من ذلك عندما نصت على تحكيم يكون في كل الأحوال بعيدا عن أي نظام قانوني وطني. أن المادة 44 من الاتفاقية تعطى المحكمين صلاحية البت بالاجراءات التحكيمية، إذا لم ينص الفرقاء على ذلك، وإذا لم يوجد أي نص عليها في نظام تحكيم الICSID وذلك في غياب أي تدخل أو مراقبة من السلطات القضائية، أن الفرقاء يمكنهم بالطبع الإشارة في عقدهم إلى قانون وطني ولكن يتم في هذه الحالة تطبيق القانون الوطني، بناء على اتفاق الأطراف وليس بموجب قاعدة تنازع القوانين.

وتتميز القواعد المتعلقة بالاجراءات المتبعة لدى المركز بكثير من المرونة بمعنى أن فرقاء النزاع ليسوا مجبرين على التقيد بكثير من القواعد التي بإمكانهم استبعادها والاتفاق على ما يخالفها، ووفقا لما تفرضه الظروف والأوضاع. وبالاضافة إلى تمتعها بالمرونة فإنها محددة بطريقة لا تمكن أيا من الفرقاء من شل الاجراءات التحكيمية، وهكذا إذا تمنع أي منهم عن التعاون، بما خفي تعيين الحكام، فيفي بالامكان تشكيل المحكمة التحكيمية، وباستطاعة رئيس مجلس إدارة المركز آنذاك أن يعمد هو إلى هذا التعيين.

وكذلك الأمر إذا تمنع أي من الفرقاء عن المشاركة في الإجراءات التحكيمية، رغم قبوله المسبق بصلاحية المركز، فإن الاتفاق ينص على متابعة تلك الإجراءات، ويضمن استمراريتها حتى صدور القرار التحكيمي أ- تحريك اجراءات التحكيم 

أي دولة متعاقدة أو أي مواطن لدولة متعاقدة يرغب نی نی التحكيم يوجه طليا بذلك إلى الأمين العام الذي يرسل صورة من العلى الأخر، ويجب أن يشتمل الطلب على معلومات عن موضوع ال بشخصية أطرافه، وعلى موافقتهم على الالتجاء للتحكيم ويقوم الأمين العام بتسجيل الطلب، إلا إذا تبين له على أمام المهای را يتضمنها الطلب أن النزاع يخرج من اختصاص المركز بشكل طاهر ق. م الطرفين بإتمام التسجيل أو برفضه

ب- مكان التحكيم 

تجري اجراءات التحكيم في مقر المركز الدولي لتسوية منازعات الاسته الذي تنشئه الاتفاقية الدولية بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومو الدول الأخرى. ويجوز إذا اتفق الطرفان على ذلك أن تجري اجراءات التحكيم.

1- في أي مؤسسة أخرى مناسبة سواء كانت خاصة أو عامة ويجوز أن معها المركز على ترتيبات لهذا الغرض .

۲- أو أي مكان آخر توافق عليه لجنة التوفيق أو المحاكمة بعد مشاوة الأمين العام وفي كل الأحوال، ليس للمكان في التحكيم أي أثر على فواعد الاجراءات المطبقة، بحيث تصبح الاجراءات التي تعتمد لفض النزاع المنعق بالاستثمارات متحررة بدرجة كبيرة من رقابة القوانين المحلية المتعلقة بالتحك الأمر الذي يمكن الحكام من القيام بمهامهم باستقلالية تامة، وبمعزل عن أي تدخل من الجهاز القضائي التابع للدولة التي يجري فيها التحكيم.

ففي معظم الأحيان يؤخذ مركز التحكيم بالمصادفة، فصح منطقية في هذه الحالات الا يكون المكان المركز أي تأثير مهم على القانون الذي يقتضي تطيقه في الإجراءات التحكيمية. وهذا هو الحل الذي اعتمده المحكم، الدكتور صبحي محمصاني، في قضية البامكو LIAMCO الصادر قرارها في ۱۹۷۷/۹/۱۲ في جنيف، والمستند إلى استقلالية الإرادة وإلى مبدأ القانون الدولي الذي بموجبه يعمد الحكم، إذا أغيل اختيار محدد من الفرقاء، إلى تعيين القانون الواجب تطبيقه أجرا باستقلالية تامة عن قانون مكان التحكيم.

وهو هذا المبدأ الذي كرسته اتفاقية الICSID التي نصت في مادتها 44 على أنه: انجري اجراءات التحكيم وفقا لأحكام هذا القسم، ووفقا لقواعد التحكم السارية في تاريخ اتفاق الطرفين على التحكيم، إلا إذا اتفقا على غير ذلك. وإذا ثارت أي مسألة من مسائل الإجراءات لا تشملها أحكام هذا القسم أو قواعد التحكيم أو أي قواعد متفق عليها بين الطرفين تقوم المحكمة بالبت في المسألة

ج- الألبات 

إذا لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجوز للمحكمة التحكيمية إذا رأت ذلك ضرورية في أي مرحلة من مراحل الإجراءات

1- أن تطلب إلى الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى

2- أن تزور المكان المتصل بالنزاع وتجري ما تراه لازمة من تحقيقات.

د- اجراءات الدعوى

ايات التحكيم وفقا لنظام المركز والقواعد التحكيم السارية في تاريخ على التحكيم، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك. فتكون الاتفاقية قد سلطان الإرادة في المكان الأول واتبعت نظامها ثم القانون المطبق بسلطان وضعت سلطان الأردن.

واذا ثارت أي مسألة من مسائل الاجراءات لا تشملها أحكام الاتفاقية أو بدا الحكيم أو أي قواعد متفق عليها بين الطرفين يقوم المحكمون بالبت في هذه المسألة بكامل الحرية التي يتمتع بها الأطراف.

ه- الغيب 

لا يعتبر عدم حضور أحد الطرفين أو عدم ابداء دفاعه تسليمة منه بادعاءات الطرف الآخر، وإذا لم يحضر أو لم يبد دفاعه في أي مرحلة من مراحل الإجراءات للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة التحكيمية أن تفصل في المسائل المطروحة عليها وأن تصدر حكمها. ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم أن تخطر الطرف الذي لم يحضر أو لم يبد دفاعه وأن تعطيه مهلة، إلا إذا كانت مقتنعة أن ليس في نبته أن يقوم بهذا.

و- الاجراءات المؤقتة 

يجوز للمحكمة - إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك - إذا قدرت أن الظروف تتطلب ذلك، أن توصي بأي اجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للمحافظة على حقوق أي من الطرفين

 

الحكم التحكيمي الدولي يجب أن يكون الحكم معلة «وأن يتناول كل مسألة طرحت على المحكمة وأن بين الأسباب التي بني عليها

أولا: القواعد التي يجب أن يرسو عليها الحكم التحكيمي الدولى .

أ- البيانات الالزامية في الحكم

يجب أن يكون الحكم مكتوبة وأن يوقعه أعضاء المحكمة التحكيمية الذين صوتوا في صالح ويعتبر الحكم صدر في التاريخ الذي أرسل فيه الأمين العام نسخته للطرفين.

ب- البت بكل النقاط يجب أن يتناول الحكم كل مسألة طرحت على المحكمة وأن بين الأسباب بني عليها.

ج- الأكثرية

تفصل المحكمة في المسائل بأغلبية أصوات جميع أعضائها). د- التوقيع يوقع الحكم أعضاء المحكمة الذين صوتوا في صالحه) ه- المحكم المخالف يجوز لأي عضو في المحكمة أن يلحق بالحكم رأيه الفردي، سواء كان يعارض رأي الأغلبية أولا، أو بيانا بمعارضته. 

و - نشر الحكم لا يجوز للمركز أن ينشر الحكم بغير موافقة طرفي النزاع.

ثانيا: ایداع الحكم وتفسيره وتصحيحه. 

أ- الايداع

يجب أن يقوم الأمين العام دون تأخير بإرسال صورة رسمية من الحكم إلى الطرفين. ويعتبر الحكم قد صدر في التاريخ الذي تم فيه ارسال الصور الرسمية .

ب- التصحيح والحكم الاضافي

يجوز للمحكمة التحكيمية، بناء على طلب يقدمه أحد الطرفين خلال 45 يوما من تاريخ صدور الحكم، بعد أخطار الطرف الآخر، الفصل في أي مسألة لم يفصل الحكم بها، وبتصحيح أي خطأ كتابي أو حسابي أو ما أشبه في الحكم ويعتبر قرارها جزءا من الحكم ويخطر به الطرقان بالطريقة نفسها المتبعة في الحكم.

ج- التفسير

اذا نشأ أي نزاع بين الطرفين، بالنسبة لمعنى الحكم أو نطاقه، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب تفسيره بطلب كتابي يوجه إلى الأمين العام الذي يعرض الطلب على المحكمة التحكيمية التي أصدرت الحكم، إذا كان ذلك ممكنة وإلا تؤلف من أجل ذلك محكمة تحكيمية جديدة .