الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / حكم تحكيمي - اصداره من الهيئة مجتمعة - الشعبة التجارية ليست محكمة الموضوع بالنسبة الى أحكام المحكمين

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    512

التفاصيل طباعة نسخ

الشعبة التجارية بالنسبة الى أحكام المحكمين ليست محكمة موضو ع كما هو الحال بالنسبة الى الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية، وانما هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة الاجراءات التي اتبعها المحكم اثناء نظر النزاع ومدى موافقتها لقانون التحكـيم - القـانون لا يمنع ان ترفع الدعوى شفاهاً سواء امام القضاء او امام المحكم - المادة 53 من قانون التحكيم حددت الحالات التي يجوز فيها طلب ابطال حكم التحكيم.

(المحكمة العليا- الدائرة التجارية- هيئـة ب- الطعـن التجـاري رقـم21868 لـسنة 1425هـ- صدر بتاريخ 10/3/2005م).

...............

...............

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بت اريخ 10/1/1426هـ الموافـق 19/2/2005م فإن الطعن مقبول شكلاً. 

ومن حيث الموضوع فإنه بالاطلاع على أوراق القضية والأحكام الصادرة فيها وعلى الطعن بالنقض والرد عليه نجد أن الطاعن توفيق قد نعى على الحكم المطعون فيه بقوله أن القانون قـد أوجب أن يتم إصدار الحكم من الهيئة مجتمعة لنظر النزاع وسماع المرافعة أولاً ، وثانياً المداولة والنطق بالحكم، وأنه بالنظر إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه نجد أن هيئة الحكـم لـم تنظـر النزاع مجتمعة كما أن محضر جلسة النطق بالحكم لم يوقعه أي من الأعضاء مما يعـد مخالفـةً للقانون يستوجب النقض وبعودة هيئة الحكم في الدائرة التجارية إلى هذا النعي نجـد أن مـسودة الحكم موقعة من رئيس وأعضاء الشعبة ، وكذلك أصل الحكم أيضاً موقعاً مـن الهيئـة مكتملـة والعبرة بما جاء فيهما ولذا فإن هذا النعي في غير محله.

أما ما جاء في ثانياً من الطعن من أن المادة (288 (مرافعات الفقرة ب( ) تلزم المحكمة بالنظر في كل الحالات التي رفع عنها الاستئناف ، إلاّ أن الشعبة لم تلتزم بذلك حيث رفع مدعي البطلان استئنافه بسبب عدم صحة الإجراءات ، كما يدل على مخالفة لجنة التحكيم لما هو ثابت كتابة عند قيامها بتقدير الأرباح واعتبرت وكأن الطاعن شريك للمطعون ضده في حين أن الطاعن عامـل لدى المطعون ضده، ومن هنا فإن الدائرة التجارية قد تبين لها أن استدلال الطاعن بالمادة (288 ( مرافعات استدلال في غير محله ، وذلك لأن الشعبة التجارية بالنسبة لأحكـام المحكمـين ليـست محكمة موضوع كما هو الحال بالنسبة للأحكام التي تصدرها المح اكم الابتدائية، وإنما هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة الإجراءات التي اتبعها المحكم أثناء نظر النزاع ومدى موافقتها لقانون التحكيم وما طرحه الطاعن في طعنه هي وقائع موضوعية ليس محلها دعـوى الـبطلان التي تم نظرها أمام الشعبة المطعون في حكمها، ولذا فإن الطاعن كان غير موفق في هذا النعي.

أما ما جاء في"ثالثاً" من الطعن وهو أن الشعبة لم تناقش موضوع عدم اكتمال الهيئة التي تم تحكيمها لنظر النزاع وأن ذلك مخالف للإجراءات التي أوجبها القانون فـإن الـدائرة التجاريـة وبعودتها إلى هذا النعي وجدت أنه مجافٍ للحقيقة فالمطلع على حكم المحكمين يجد أنه موقع من المحكمين الثلاثة الذين تم اختيارهم من قبل الطاعن والمطعون ضده، أما ما جاء في"رابعاً" من الطعن بأن الشعبة لم تناقش طلب الإبطال لحكم التحكيم لعدم التسبيب فإنه بعد اطـلاع الـدائرة التجارية على حيثيات الحكم المطعون فيه نجد أن الشعبة قد أفادت في حيثياتها القول الآتي: أن الشعبة لم تجد من خلال قراءتها لحكم التحكيم أي إخلال بالإجراءات أو حرمان المدعي بالبطلان من تقديم ما لديه ، بل على العكس من ذلك أن حكم التحكيم قد نـاقش مجمـل الأدلـة

وأصدر المحكمون حكمهم بناء على ما وصل إلى عقيدتهم م ن قناعة بتلك الأدلة إلى آخـر تلـك الحيثيات، إضافة إلى ذلك فإن الدائرة التجارية وعند تصفحها لما جاء في هذا النعي وإلى حكـم المحكمين وجدت أن ذلك الحكم قد جاء مسبباً وعليه فإن نعي الطاعن على غير أساس.

كذلك ما جاء في"خامساً" من الطعن وهو أن الحكم الاستئنافي قد ص در مؤيداً لحكم التحكيم المخالف للقانون الذي أوجب قانون التحكيم ضرورة مراعاة أحكامه باعتبارها من النظام العام ثم ذكر ما تنعي عليه المواد(53،36،35 (تحكيم إذ لم يتم تسليم الطاعن المدعى عليـه سـابقاً أي صورة من دعوى المدعي وهذا ثابت من وقائع الحكم حيث جاء فيه(أقيمـت الـدعوى بوجـه المدعى عليه) فإن الدائرة التجارية وبعودتها إلى حكم التحكيم تجد أنه قد تم ذكر الدعوى والإجابة مع أن القانون لا يمنع أن ترفع الدعوى شفاهاً سواء أمام القضاء أو أمام المحكم، المهـم إثبـات البيانات المقدمة حسب ما يمليها المدعي.

أما ما يخص الماد ( ة 53 (فقد حددت الحالات التي يجوز فيها طلب إبطال حكم التحكيم وبما أن الحكم المطعون فيه الصادر من الشعبة قد أوضح بأنه لم يجد من خلال قراءته لحكم التحكـيم أي إخلال بالإجراءات فإنه لا مكان لهذا النعي.

وبالبناء على ما سبق وعملاً بالمادتين(300،292 (مرافعات وبعد المداولة يـصدر الحكـم بالآتي:

1 (قبول الطعن شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون المشار إليه آنفاً.

2 (وفي الموضوع برفضه لما عللناه.

............

............

 

القاضي عبـداالله سالم عجاج

رئيس الدائرة التجارية (ب)

عضو المحكمة العليا

القاضــــي 

عبد القادر حمزة محمد -عبدالجبار مهيوب شرف -محمد أحمد الوادعـي- د. غازي شايف الأغبري

عضو الدائرة التجارية

عضو المحكمة العليا