الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / حق الدفاع والوجاهية - نظام عام - اخلال - بطلان الاجراءات

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    617

التفاصيل طباعة نسخ

ان اهدار المحكم لحقوق الدفاع واخلاله بمبدأ الوجاهية بين الخصوم فيه مخالفة للقواعد الاساسية في المرافعات يترتب عليها بطلان الإجراءات والحكم المبني عليها لتعلق ذلك بالنظام العام الشعبة هي محكمة قانون في نظر أحكام التحكيم وتبسط رقابتها على تلك الاحكام من حيث الالتزام بأحكام القانون ودون الخوض في موضوعها فالقانون لا يخولها سلطة الفصل في موضوع التحكيم المحكمة العليا بأمانة العاصمة - الطعن التجاري رقم 35344- جلسة 2009/11/22)لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون في يوم الأربعاء بتاريخ 1429/10/9هـ الموافق 2008/10/8م وبرقم (1777) اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع.وعليه وبعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد الدائرة أن الطعن قد أسس على خمسة أسباب يتبين من السبب الأول أن الطاعن ينعى على الشعبة التجارية مخالفة القانون لإغفالها التقرير بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيها بعد أن قررت إلغاء حكم التحكيم سيما أنها محكمة قانون فيما يتعلق بدعاوى بطلان أحكام التحكيم.وحيث إن هذا النعي مردود فإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة ليس من ولاية الشعبة بل هو حق يقدره الخصم صاحب المصلحة والصفة إن شاء رفع دعوى مبتدأة أمام المحكمة المختصة. وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني من عريضة الطعن على الشعبة أنها أخطأت في قبول دعوى البطلان وهي ليست صاحبة الاختصاص النوعي والمكاني في هذه القضية التي مضمونها إجراء المحاسبة بين الطاعن والمطعون ضده وهي علاقة مدنية بحتة على حد قول الطاعن.فبرجوع الدائرة إلى أوراق الملف يتبين أن موضوع التحكيم هو الحسابات عن عمل الحفار التابع للمطعون ضده وهو مقاول أثناء ما كان الطاعن مشرفاً على ذلك الحفار في حفر الآبار وكذا استحقاقات الطاعن عن إشرافه على الحفار ولما أن أعمال حفر الآبار هي من أعمال المقاولات وهي من الأعمال التجارية فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري أما الاختصاص المكاني للشعبة التجارية تعز فإنه يشمل محافظات تعز وإب والضالع بموجب القرار الجمهوري رقم (2003/19م) علماً أن هذا النعي قد سبق إثارته من قبل الطاعن أمام الشعبة التجارية في صورة دفع وفصلت فيه الشعبة برفضه وحاز الحجية مما يجعل إثارته من جديد في عريضة الطعن بالنقض من قبيل اللدد في الخصومة ويتعين رفضه أما ما أثاره الطاعن في الأسباب الثالث والرابع والخامس من عريضة الطعن من مناع على الحكم المطعون فيه ومن ذلك نعيه على الشعبة قبولها دعوى البطلان بعد أن قدم الطاعن - أي المدعى عليه . حافظة مستندات بما يكذبها وعدم مناقشة أدلته، وأنها أخطات عندما ألغت حكم المحكم الذي بني على تقرير محاسب مختص ودون أن تفصل في الموضوع كما أنها أخطأت عندما بنت حكمها على أسباب دعوى البطلان وليس على ما هو موجود في حكم التحكيم عدا ما ذكر في ص 68 من حكم التحكيم... إلى آخر ما جاء في هذه الأسباب.فهذا النعي مردود ذلك أن في إهدار المحكم لحقوق الدفاع وإخلاله بمبدأ المواجهة بين الخصوم ومن ذلك تنصيب نفسه عن المطعون ضده في سماع شهود المدعى عليه - الطاعن حالياً - مخالفة للقواعد الأساسية في المرافعات التي يترتب على عدم التقيد بها بطلان الإجراءات والحكم المبني عليها لتعلق ذلك بالنظام العام، ولما كان ذلك ما توصلت إليه الشعبة في حيثيات الحكم المطعون فيه فإن استخلاصاتها سائغة لها أصلها الثابت بأوراق الملف وقد وافقت صحيح القانون وفيما أوردته الشعبة في حيثيات حكمها الرد الضمني على دفاع الطاعن في حافظة مستنداته وكون الشعبة هي محكمة قانون في نظر أحكام التحكيم فإنها تبسط رقابتها على تلك الأحكام من حيث الالتزام بأحكام القانون ودون خوض في موضوعها فالقانون لا يخولها سلطة الفصل في موضوع التحكيم. أما ما يعيبه الطاعن على الشعبة قولها في حيثيات الحكم المطعون فيه أن التحكيم لشخصين فذلك التعييب وإن كان صحيحاً؛ إذ إن البين من وثيقة التحكيم المؤرخة 2007/2/1م تفويض الطرفين لمحكم واحد في التحكيم بينهما وهو الشيخ/ عبد الله حسين الحدي وحيث إن حكم الشعبة ببطلان حكم التحكيم قد ابتنى على أسباب عديدة فإن ذلك القول من الشعبة غير مؤثر في النتيجة التي توصلت إليها إذ إن في الحكم المطعون فيه من الأسباب ما تكفي لحمله.

ومما سبق يتضح أن ما أثاره الطاعن في عريضة الطعن لم تقم معه أية حالة من حالات الطعن بالنقض المحددة حصراً في المادة (292) مرافعات).

وبالبناء على ما سبق وبالاستناد إلى المادتين (292، 300 مرافعات) وبعدالمداولة ..

تصدر الدائرة التجارية (أ) الحكم الآتي:

-1- رفض الطعن موضوعاً لعدم قيام سببه.

2 مصادرة مبلغ الكفالة.

-3 تعاد الأوراق إلى الشعبة التجارية باستئناف تعز لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم

والعمل بمقتضاه. عشرة آلاف ريال.

4 يتحمل الطاعن المصاريف القضائية للمطعون ضده، ونقدرها لهذه المرحلة بمبلغ