حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / يوجد نص على وجوب سرية التحكيم - الزام المحكم لأحد الطرفين بتنظيم وكالة - لا تجاوز لصلاحيته في حل الخلافة
إن الاصول المتبعة امام المحاكم هي العلنية في الجلسات وبذلك فان عقد جلسات التحكيم بصورة علنية يبقى موافقا للأصول المتبعة امام المحكم والاعفاء منها جوازي إن محكمة الدرجة الأولى وفي معرض اكسانها صيغة التنفيذ لحكم المحكم لا تعتبر مرجعاً استئنافياً.(محكمة الاستئناف المدنية العاشرة بدمشق - القرار رقم 245 تاريخ 2008/10/22)وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد انتهت إلى رد الدعوى ولعدم قناعة المستأنف بالقرار المستأنف فقد بادر لاستئنافه للأسباب المبينة في لائحة استئنافه إذ يؤكد واستناداً إلى المادة /11/ من العقد بأن المحكم لم يتجاوز صلاحيته عندما ألزم أحد أطراف العقد بتنظيم العقد بإخلاء الشاغل الموجود بالعقار 1352 وعلى نفقة المدعي (المستأنف).وإن العلنية في جلسات التحكيم وإصدار الحكم هو المتوافق مع الأصول والقانون. وحيث أن سلطة رئيس المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في الدعوى بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عند النظر في طلب اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ تنحصر في تدقيق استكمال شروط هذا الحكم الشكلية سنداً الى المادة 527 أصول محاكمات مدنية بأن يتضمن صورة عن صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين وعدم تجاوز المحكمين لحدود مهمتهم المثبتة في الصك وغير متجاوز فيه الأطراف النزاع أو موضوعه المتفق بشأنه على التحكيم على أن يصار للتحقق من كل تلك الشرائط الشكلية دون الخوض في الموضوع المحتكم به. وحيث أن المادة 521 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أن:1. يتقيد المحكمون بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا أعفوا منها صراحة. يصدر الحكم عن المحكمين على مقتضى قواعد القانون. وحيث أن الأصول المتبعة أمام المحاكم هي العلنية في الجلسات وبذلك فإن عقد جلسات التحكيم بصورة علنية يبقى موافقاً للأصول المتبعة أمام المحكم والإعفاء منها جوازي أي أنه يمكن للمحكم المفوض بالصلح كما هو المحكم الذي أصدر القرار موضوع الدعوى عدم التقيدبهذه الأصول وعقد جلسات بصورة سرية ويصبح وجوبياً في حال اشتراط ذلك صراحة.وحيث أن وجود آراء فقهية لفقهاء غير سوريين مع اختلاف قواعد التحكيم في القوانين العربية في كثير من التفاصيل لا يلزم القضاء السوري سيما وأن نصوص قانون أصول المحاكمات المتعلقة بالتحكيم واضحة ولا يمكن الحكم ببطلان قرار المحكمين بدون نص صريح يقضي به ويتعلق بالعلنية أو السرية في جلسات التحكيم، وللاستدلال فإن المشرع السوري لو أن إرادته الصرفت إلى جعل القاعدة في جلسات التحكيم السرية لكان نص على ذلك صراحة كما جاء في القانون رقم 2008/4 الخاص بالمنازعات التي تحل بطريق التحكيم في المادة 3/29منه.وحيث أنه لا يوجد نص واضح على وجوب سرية التحكيم ولم يثر الاجتهاد القضائي ذلك. وحيث أن كافة الشرائط الشكلية المنصوص عنها قانوناً في القرار موضوع طلب الاكساء متوافرة سيما وان المحكم لم يتجاوز صلاحياته عندما قرر إنفاذاً للمادة /11/ من عقد الاتفاق الإشادة بناء حديث المنظم بين طرفي العقد كفريق أول كفريق ثاني والتي تضمنت أن كل خلاف يقع من جراء تفسير أو تصحيح أو تنفيذ هذا العقد وكل ما ينشأ عن هذا العقد مهما كان يتم حله عن طريق التحكيم وقد اتفق الفريقان على تسمية محكم منفرد قراره قطعي وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك الاستئناف وهو مفوض ومعفى من التقيد بقواعد الأصول القانونية وسمّى المحكم السيد... وحيث أنه تنفيذاً للعقد وبخاصة المادة /6/ منه التي تضمنت التزام الفريق الأول بإخلاء الشاغل الموجود على العقار 1352 وعلى نفقته.وبعد أن دخل الفريق الثاني............... بملكية هذا العقار نتيجة المعاملات العقارية بالدمج وبات يملك 2400/796.413 سهماً منه اذ أصبح من المتعذر على الفريق الأول المستأنف. مالك 2400/1603.587 مالكاً لأقل من أغلبية السهام وسنداً لقانون الإيجار رقم 2001/6 أن يتمكن من مباشرة الدعوى بإخلاء المستأجر دون إعطائه الصلاحية القانونية من شريكه بالعقار عبر التوكيل لمنحه الصفة بمباشرة دعوى الإخلاء دون تحمل أية نفقات وهو أمر يتعلق بصحة الخصومة في دعوى الإخلاء، وكله لأجل تنفيذ مقتضيات عقد الاتفاق بالمادة السادسة منه بإخلاء العقار.وحيث أن المحكم عندما قضى بإلزام المتحاكم معه ولأجل إعطاء الصفة القانونية للفريق الأول في العقد (المستأنف) بإخلاء العقار 1352- بتنظيم وكالة المحامي مع الطرف الآخر لإقامة دعوى إخلاء المستأجر وعلى نفقة الملتزم الفريق الأول فإنه بذلك يكون غير متجاوز لصلاحياته بحل الخلاف الذي وقع من أجل تنفيذ العقد أي أنه من صلاحياته رسم طريق الحل لتنفيذ العقد. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى وفي معرض اكسائها صيغة التنفيذ لحكم المحكم لا تعتبر مرجعاً استئنافياً لقراره وإن ما انتهى إليه المحكم في قرارة المطلوب اكساء صيغة التنفيذ مستمد من المادة /11/ من العقد من أجل إيجاد الوسيلة القانونية للأطراف لتنفيذ المادة السادسة منه وذلك يعتبر من صلب عمله وصلاحياته التحكيمية وفق صك التحكيم. وحيث أن ما ورد أعلاه وما جاء من حيثيات في القرار إنما هو رد على ما جاء في مخالفةالمستشار وقد تمت معالجته وتطبيق أحكام القانون.وحيث أن الأسباب الإستئنافية تنال من القرار المستأنف فقد تقرر بالأكثرية ما يلي:1. قبول الاستئناف شكلاً.2 اكساء قرار المحكم
الصادر بتاريخ 2007/10/25 بدمشق مكتبة القصر
العدلي صيغة التنفيذ.3 إعادة التأمين المسلفه.
.4 تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف مبلغ ألف ليرة سورية أتعاب محاماة.
قرارا مبرماً أصدر وأفهم علناً بتاريخ 22 /شوال / 1429 هـ الموافق لـ 2008/10/22حسب الأصول