حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / مصالحة قبل تسمية المحكمة للمحكمين - تثبيت الصلح الجاري بين الطرفين.
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في اية حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليـه في محضر المحاكمة وبالصلح الجاري بين الطرفين اصبح طلب تسمية المحكمين فاقدا لسبيه
مما يقتضي رده.
(محكمة الاستئناف المدنية الاولى بدمشق - القضية رقم اساس 12- تحكيم القـرار 289
تاريخ 2009/4/29)
وحيث أن المدعية قد عينت محكماً عنها وأنذرت المدعى عليه بتسمية محكمه ولـم يفعـل وكان عقد الاتفاق المؤرخ في 2008/6/11 قد تضمن في المادة /8/ منه على أن يقوم كل طرف بتسمية محكم عنه والمحكمان يسميان المحكم المرجح. لذلك تقدمت المدعية بدعواها إلى هذه المحكمة طالبة: 1- دعوة المدعى عليه لإلزامه بتسمية محكمه.
2- وفي حال امتناعه عن تسمية محكم عنه وتسمية المحكم المرجح تمهيداً لقيام المحكمين بمهمة التحكيم أصولاً.
3- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب:وقد حضر الطرفان أمام هذه المحكمة في غرفة المذاكرة واستمهلا لوجـود مـسـاعي
نصرح نحن الموقعين أدناه في هذه المذكرة المشتركة أننا إنهاء للخصومة موضوع الملف
الراهن برفقتها فقد تصالحنا في هذه الدعوى وفق ما يلي:
1- سند المدعى عليه السيد.
. كامـل مبلـغ الدفعـة الأولـى
المقبوض من قبله بموجب العقد المبرم بين الطرفين المتداعيين بتاريخ 2008/6/11 وقد أبرأت ذمته منه كاملاً.
للمدعية..
2- اعتبر الطرفان المتداعيان العقد المنوه به أنفاً مفسوخاً بينهمـا برضاهما المشترك وأضحى كأن لم يكن وقد عاد كل منهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. 3- وافقت المدعية.. على رفع الحجز الاحتياطي الملقي بموجب قرار محكمة البداية المدنية الحادية عشرة بدمشق برقم 26/1 مستعجل /2009) على العقارين العائدين الـي
المدعى عليه.
الأول:
الثاني: ...............
أخذت المدعية .......... على عاتقها كافة الرسوم والمصاريف المسددة من قبلها والتـي ستسدد إلى حين رفع إشارة الحجز الاحتياطي عن عقاري المدعى عليه المذكورين أنفاً موضوع
الملف التنفيذي البدائي(
4- أبرأ الطرفان المتداعيان ذمة بعضهما البعض إبراء تاماً عاماً شاملاً لكل حق أو مطلب أو ادعاء سابق لتاريخ هذه المذكرة المشتركة مهما كان نوعه أو سببه أو منشؤه إلا مـا اسـتشته الفقرتان 3 و 4 من هذه المذكرة على ما ذكر تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليه ووقعا هذه المذكرة المشتركة برضاهما وأهليتهما القانونية. لذلك نلتمس من مقامكم الموقر تصديق هذه المصالحة وإلزام الطرفين المتداعيين بمـا ورد
فيها دمشق 2009/4/15.
المدعى عليه:
المدعية:
الاسم:
الاسم:
التوقيع: توقيع
التوقيع: توقيع
وقد تليت وضمت هذه المذكرة أصولاً.
لذلك وحيث أن المدعية أرفقت مع دعواها : صورة ضوئية عن خطاب موجه بواسطة الكاتـب بالعدل وصورة ضوئية عن عقد اتفاق مؤرخ 2008/6/11 ثم أبرزت صورة طبق الأصل عن كتاب وضع إشارة الحجز الاحتياطي بموجب العقد العقاري 3468 تاريخ 2009/1/28 وصورة عن العقد العقاري رقم 148 تاريخ 2009/1/20 حجز احتياطي. وحيث أن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى تدوين مـا اتفقوا عليه في محضر المحاكمة وكان طرفا الدعوى قد تقدما بمذكرة مشتركة تتضمن صلحاً بينهما بحسم النزاع القائم في هذه الدعوى وبالصلح تنحسم المنازعات التي تناولها ويترتب عليـه انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها أي من المتعاقدين تنازلاً نهائياً ويقتصر هذا الأثـر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها وبالصلح الجاري بين الطرفين أصبح طلـب تـسمية المحكمين فاقدا لسببه مما يقتضي رده.
وحيث أن الطرفين طلبا تثبيت الصلح وتصديقه وإلزام الطرفين المتداعيين بما ورد فيه مما يقتضي معه رفع الحجز الاحتياطي الملقى على أموال المدعى عليه وتضمين المدعيـة الرسـوم والمصاريف وكانت الدعوى جاهزة للفصل بعد أن كرر الطرفان أقوالهمـا وتـفـر قــل بـاب المرافعة.
لذلك :وعملاً بأحكام القانون رقم 4 لعام 2008 الخـاص بـالتحكيم فـي المنازعات المدنيـة والاقتصادية والمواد 517 إلى 525 من القانون المدني والمـادة 137 مـن قـانون أصـول
المحاكمات.
تقرر بالاتفاق:
1- تثبيت الصلح الجاري بين الطرفين وفق ما هو وارد في مذكرتهما المشتركة المؤرخة 2009/4/15 المكونة من صفحة واحدة والمدون مضمونها في هذا القرار وإلزام الطرفين بمضمونها.
2- رد طلب تسمية المحكمين.
3- ترقين الحجز الاحتياطي الملقي بموجب قرار محكمة البداية المدنيـة الحادية عشرة بدمشق في الدعوى أساس 26 مستعجل لعام 2009 على عقار المدعى عليـه رقـم شركسية موضوع العقد العقاري رقم 148 تاريخ 2009/1/20 وعلى عقاره رقم ......... جديدة الوادي موضوع العقد العقاري رقم .. تاريخ 2009/1/28 لصالح المدعيـة
4- إعادة كفالة الحجز الاحتياطي لمسلفها.
5- تضمين المدعية الرسوم والمصاريف وألف ل.س أتعاب محاماة. قراراً قابلاً للطعن بالنقض صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 1430/5/4هـــــ و 2009/4/29