الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / المحكمة تراقب اجراءات التحكيم وهي رقابة شكلية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    330

التفاصيل طباعة نسخ

قرار التحكيم يكون باطلا عند تقديم الدعوى التحكيمية ممن لا يملك الحق في تقديمها - انطواء الوكالة على عناصر صحة ذلك لا يعيب الحكم- عند عدم وجود اتفاق بين الطرفين على اخضاع الدعوى للاجراءات الخاصة بالتحكيم تمارس هيئة التحكيم الاجراءات التي تراها مناسبة مع مراعاتها أحكام قانون التحكيم" دعوى البطلان يجب ان لا تكون مجرد سرد عام لاسباب البطلان- رقابة محكمة الاستئناف هي رقابة شكلية تتعلق بمراقبة اجراءات التحكيم ومدي توافقها وأحكام قانون التحكيم.

(محكمة استئناف عمان- الرقم 2008/162- تاريخ 2009/7/23)

بالتحقيق نجد:

ان المدعية تعاقدت مع الجهة المدعى عليها بتاريخ 2003/9/3 بموجب اتفاقية للتعاون وتبادل المعرفة، وتضمنت الاتفاقية التزام المدعى عليها بنقل التكنولوجيا والمعرفة المرتبطة بصنع منتجات المدعية، وكذلك منح المدعية حق تصنيع وتجميع وتطوير هذه المنتجات، وقد تضمنت الاتفاقية شرطاً مفاده احالة الخلافات الناشئة بين الطرفين الى التحكيم وحيث نشب خلاف بين الطرفين على النحو الوارد في الوقائع المشار اليها أنفا في مستهل القرار، تمت احالة النزاع الى التحكيم.وبعد استكمال اجراءات التحكيم أصدرت هيئة التحكيم وبتاريخ 2008/5/21 قرارها القاضي بما يلي

: 1- رد الطلب من شركة الاردن لصناعة وتطوير الطائرات لعدم الاختصاص. 2- الحكم بالزام المدعى عليها (شركة الاردن لصناعة وتطوير الطائرات). بتأدية مبلغ (54,000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار الاردني ورد مطالبة المدعية بالزيادة.

وبتاريخ 2008/6/19 تقدمت المدعى عليها في طلب التحكيم كمدعية في هذه الدعوى تطلب فيها بطلان قرار التحكيم للأسباب الواردة في لائحة دعوى بطلان قرار التحكيم. وفي القانون نجد: ان الاختصاص ينعقد لمحكمتنا بموجب المادة الثانية من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 كونها المحكمة التي جرى ضمن اختصاصها التحكيم. وحددت المادة العاشرة من نفس القانون الشروط الواجب توافرها في اتفاق التحكيم كما تطرقت المواد 25 وما بعدها من نفس القانون للاجراءات الخاصة بالتحكيم، كما تجد أن هذه الدعوى أقيمت استناداً لأحكام المادة 48 من قانون التحكيم وحددت المادتان 49 و 50 من نفس القانون حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم.

وبتطبيق القانون على الوقائع تجد:

ان هذه الدعوى مقبولة كون المادة 48 من قانون التحكيم اجازت رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المواد: 49، 50، 51 من القانون، وهذا ما تأيد في حكم محكمة التمييز الموقرة رقم 2006/3726 الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 2007/3/26 كما تجد الاتفاق الذي جرى بين الطرفين تضمن شرطاً مفاده أنه في حال نشوب خلاف يتم اللجوء الى التحكيم وبالتالي فإن ما اثاره وكيل الجهة المدعية من قرار التحكيم باطل ومخالف لأحكام النظام العام كونه صادراً في دعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها ولكون هيئة التحكيم لم تبحث في هذا الموضوع ونحن نقرها على ذلك كون عناصر الخصومة صحيحة ومتوافرة بين الطرفين، علماً ان الوكالة المعطاة للمحامي عمران الجراح والمؤرخة في 2006/4/18 انطوت ايضاً على كافة عناصر صحتها من حيث الخصوص الموكل به ومن حيث توقيعها من قبل المفوض بالتوقيع عن الجهة المدعية (المدعو ماهر العبيدي) وذلك حسب التفويض المبرز مع ترجمة عنه والمؤرخ في 2006/4/10، كما نجد أن هيئة التحكيم طبقت كافة الاجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم، حيث حكمت للجهة المدعية في دعوى التحكيم بحدود طلباتها وفصلت هيئة التحكيم بكافة الدفوع المثارة من قبل الطرفين حسب نص المادة 21 من قانون التحكيم، وحيث أنه لا يوجد اتفاق بين الطرفين على اخضاع الاجراءات الخاصة بالتحكيم فقد مارست هيئة التحكيم الحق المنصوص عليه في المادة 21 من قانون التحكيم، وحيث انه لا يوجد اتفاق بين الطرفين على اخضاع الاجراءات الخاصة بالتحكيم، فقد مارست هيئة التحكيم الحق المنصوص عليه في المادة 24 من قانون التحكيم من حيث اختيارها للاجراءات التي ترى أنها مناسبة مع مراعاتها لأحكام قانون التحكيم واتاحت للفرقاء عرض دعواهما ودفوعهما وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون التحكيم، كما تجد أن هيئة التحكيم قد أصدرت حكمها وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادتين 36 و37 من قانون التحكيم.

وبالتالي نجد ان ما اثاره وكيل الجهة المدعية في هذه الدعوى وفي البند الحادي عشر هو مجرد سرد عام لأسباب البطلان دون أن يقدم اية بينة حول صحة هذا الادعاء حيث جاءت الاسباب التي يستند اليها حول بطلان اجراءات التحكيم، اسباب عامة ومبهمة، علماً أن محكمتنا ومن حيث صلاحياتها الممنوحة لها بموجب قانون التحكيم تجد أن هيئة التحكيم طبقت القانون تطبيقاً سليماً وعلى النحو الوارد في المواد: 49، 50، 51 من قانون التحكيم من حيث: - وجود اتفاق تحكيم صحيح ومكتوب بين الطرفين. - السماح المطرفين بتقديم دفوعهما وبيناتهما. - الرد على كافة الدفوع المثارة ومعالجتها معالجة قانونية سليمة. - الفصل في المسائل التي شملها اتفاق التحكيم.

- مراعاة الشروط الواجب توافرها في الحكم واستنادها الى اجراءات تحكيم صحيحة. ونضيف ان ما اثاره وكيل الجهة المدعية في دعوى بطلان حكم التحكيم يتعلق بإعادة النظر في النزاع الذي بتته هيئة التحكيم أمام محكمتنا، علماً ان رقابة محكمتنا هي رقابة شكلية تتعلق بمراقبة اجراءات هيئة التحكيم، وهذا ما وجدته محكمتنا بأن اجراءات هيئة التحكيم هي اجراءات أصولية وسليمة وموافقة للقانون وجاءت متفقة وأحكام قانون التحكيم،من كل ما تقدم نجد أن دعوى الجهة المدعية فاقدة لأساسها القانوني ومستوجية للرد، لذا تقرر تأييد الحكم الصادر عن هيئة التحكيم ورد دعوى الجهة المدعية وتضمينها الرسوم و المصاريف و 500 دينار اتعاب محاماة.